الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استحقاق - الاستحقاق في البيع - الرجوع بالثمن
الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ (١) . وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَرِدُ فِيمَا يَأْتِي.
اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ.
٩ - إِذَا اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ كُلُّهُ فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ مُبْطِلًا لِلْمِلْكِ، وَهُوَ الاِسْتِحْقَاقُ الَّذِي يَرِدُ عَلَى مَحَلٍّ لاَ يَقْبَل التَّمَلُّكَ. وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ فُرُوعِ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ نَاقِلًا لِلْمِلْكِيَّةِ - وَهُوَ الَّذِي يَرِدُ عَلَى مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلتَّمَلُّكِ - كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ انْفَسَخَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَهُمْ فِي وَقْتِ الاِنْفِسَاخِ بِالاِسْتِحْقَاقِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، الصَّحِيحُ مِنْهَا: أَنَّهُ لاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مَا لَمْ يَرْجِعِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، وَقِيل: يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ الْقَضَاءِ، وَقِيل: إِذَا قَبَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ (٢) .
الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ:
١٠ - عِنْدَ الْفَسْخِ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَعَدَمِهِ إِذَا بَطَل الْبَيْعُ
_________
(١) الفروق ٣ / ٢٤٢ ط الميمنية، والفتاوى الهندية ٤ / ١٣٤، وجامع الفصولين ١ / ١٥٢، وشرح الروض ٢ / ١٠، ٣٤٩، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣، ٤١٨ نشر مكتبة أنصار السنة المحمدية، والزرقاني على خليل ٥ / ٤، والفتاوى البزازية ٥ / ٤٣٣، ٤٣٦، ٥ / ٤٤٠، والحطاب ٥ / ٣٠٧، والشرواني على التحفة ٦ / ٥٢ نشر دار صادر، والجمل على المنهج ٣ / ٥٠٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٤٧٠، ٤٧١
(٢) الخرشي ٦ / ١٥٦، والحطاب والتاج والإكليل ٤ / ٤٦١ ط ليبيا، والمهذب ١ / ٢٨٨ ط عيسى الحلبي، ومغني ابن قدامة ٤ / ٥٩٨ ط الرياض، وابن عابدين ٤ / ١٩١، ١٩٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٧، وقواعد ابن رجب ص ٣٨٣