الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استثمار - طرق الاستثمار
ثَانِيًا: الْمَال الْمُسْتَثْمَرُ:
٦ - لِكَيْ يَكُونَ الاِسْتِثْمَارُ حَلاَلًا يُشْتَرَطُ فِي الْمَال الْمُسْتَثْمَرِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا، مِلْكًا مَشْرُوعًا لِلْمُسْتَثْمِرِ (بِكَسْرِ الْمِيمِ)، أَوْ لِمَنْ كَانَ الْمُسْتَثْمِرُ نَائِبًا عَنْهُ نِيَابَةً شَرْعِيَّةً أَوْ تَعَاقُدِيَّةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَحِل اسْتِثْمَارُهُ، كَالْمَال الْمَغْصُوبِ أَوِ الْمَسْرُوقِ.
وَكَذَلِكَ لاَ يَحِل اسْتِثْمَارُ الْوَدِيعَةِ؛ لأَِنَّ يَدَ الْوَدِيعِ يَدُ حِفْظٍ.
مِلْكُ الثَّمَرَةِ:
٧ - إِذَا كَانَ الاِسْتِثْمَارُ مَشْرُوعًا، كَانَتِ الثَّمَرَةُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الاِسْتِثْمَارُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ، كَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَاسْتَغَلَّهَا، فَإِنَّ الثَّمَرَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ مِلْكًا خَبِيثًا، وَيُؤْمَرُ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْغَلَّةَ لِلْمَالِكِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا (١) .
طُرُقُ الاِسْتِثْمَارِ:
٨ - يَجُوزُ اسْتِثْمَارُ الأَْمْوَال بِأَيِّ طَرِيقٍ مَشْرُوعٍ (٢) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ١٢٠، والشرح الصغير ٣ / ٥٩٥، والقليوبي ٣ / ٣٣، والمغني ٥ / ٢٧٥.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٤٤، ٤٥، وجواهر الإكليل ١ / ١٣٦، ١٣٧، و٢ / ١٢٠، وحاشية قليوبي ٣ / ٩٤، والمغني ٥ / ٥٢١، وتكملة فتح القدير ٨ / ٣٢، ٤٥.