الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استثمار - أركان الاستثمار - الاستثمار بالتعدي
الْمَوْجُودِ خَاصَّةً، وَإِذَا أَوْصَى بِغَلَّتِهِ شَمِل الْمَوْجُودَ وَمَا هُوَ بِعَرْضِ الْوُجُودِ (١) .
صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ):
٤ - الأَْصْل اسْتِحْبَابُ اسْتِثْمَارِ الأَْمْوَال الْقَابِلَةِ لِذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُوهِ النَّفْعِ (٢) .
أَرْكَانُ الاِسْتِثْمَارِ:
كُل اسْتِثْمَارٍ لاَ يَخْلُو مِنْ رُكْنَيْنِ اثْنَيْنِ: الْمُسْتَثْمِرُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ)، وَالْمُسْتَثْمَرُ (بِفَتْحِ الْمِيمِ) .
أَوَّلًا: الْمُسْتَثْمِرُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ):
٥ - الأَْصْل أَنْ يَتِمَّ اسْتِثْمَارُ الْمَال مِنْ قِبَل مَالِكِهِ، وَلَكِنْ قَدْ يَحْدُثُ مَا يَجْعَل الْغَيْرَ يَقُومُ بِهَذَا الاِسْتِثْمَارِ عَنِ الْمَالِكِ، وَهَذَا عَلَى صُورَتَيْنِ:
أ - الاِسْتِثْمَارُ بِالإِْنَابَةِ:
وَالإِْنَابَةُ قَدْ تَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ كَالْوَكَالَةِ، أَوْ مِنَ الشَّارِعِ كَالْقَيِّمِ.
ب - الاِسْتِثْمَارُ بِالتَّعَدِّي:
وَقَدْ يَقْدَمُ عَلَى اسْتِثْمَارِ الْمَال أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَال، وَبِغَيْرِ إِعْطَاءِ الشَّرْعِ هَذَا الْحَقَّ لَهُ، وَعِنْدَئِذٍ يُعْتَبَرُ غَاصِبًا (ر: غَصْب) (٣) .
_________
(١) أساس البلاغة، والمغرب، والمصباح المنير، مادة (غل)، وحاشية القليوبي ٣ / ١٧١، والهداية بشرح فتح القدير ٨ / ٤٨٤ ط بولاق، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤٤٤ ط بولاق، وانظر المغرب مادة (ريع) .
(٢) القليوبي ٤ / ٩٥
(٣) الخراج ليحيى بن آدم ص ٩٥