الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استبراء - أولا الاستبراء في الطهارة - الألفاظ ذات الصلة - ج - الاستنزاه

فَمَعْنَاهَا الأَْخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ. فَفِي الْعِبَادَاتِ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ (١»

الثَّانِي: يَتَّصِل بِالاِطْمِئْنَانِ عَلَى سَلاَمَةِ الأَْنْسَابِ، وَعَدَمِ اخْتِلاَطِهَا، فَهُوَ بِهَذَا مِنْ مَبَاحِثِ النِّكَاحِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قِسْمِ الضَّرُورِيِّ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّاطِبِيُّ.

أَوَّلًا: الاِسْتِبْرَاءُ فِي الطَّهَارَةِ:

٢ - عَرَّفَ ابْنُ عَرَفَةَ الاِسْتِبْرَاءَ بِالاِسْتِعْمَال الأَْوَّل بِقَوْلِهِ: (إِزَالَةُ مَا بِالْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأَْذَى)، فَالاِسْتِبْرَاءُ عَلَى هَذَا يَكُونُ مِنَ الْبَوْل، وَالْغَائِطِ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَالْمَنِيِّ (٢) . وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) .

وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْخَارِجِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ فِي الْمَرْأَةِ (٤) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الاِسْتِنْقَاءُ، وَالاِسْتِنْجَاءُ، وَالاِسْتِنْزَاهُ، وَالاِسْتِنْثَارُ.

أ - الاِسْتِنْقَاءُ:

٣ - الاِسْتِنْقَاءُ: هُوَ طَلَبُ النَّقَاوَةِ، وَهُوَ أَنْ يُدَلِّكَ الْمَقْعَدَةَ بِالأَْحْجَارِ، أَوْ بِالأَْصَابِعِ حَالَةَ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ.

ب - الاِسْتِنْجَاءُ:

٤ - الاِسْتِنْجَاءُ: هُوَ اسْتِعْمَال الأَْحْجَارِ أَوِ الْمَاءِ.

ج - الاِسْتِنْزَاهُ:

٥ - الاِسْتِنْزَاهُ: هُوَ التَّحَفُّظُ مِنَ الْبَوْل وَالتَّوَقِّي مِنْهُ.

_________

(١) الموافقات ٢ / ١١

(٢) شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص ٣٦

(٣) نهاية المحتاج ١ / ١٢٧، ومطالب أولي النهى ١ / ٧٢

(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٠ ط١٢٧٢