الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استبراء - التعريف
أَمَّا مَا كَانَ لِتَحْقِيقِ وَاجِبٍ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، كَاسْتِبْدَادِ الْمَرْأَةِ بِالْخُرُوجِ مَعَ الْمَحْرَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا. لِتَحُجَّ الْفَرِيضَةَ (١) .
اسْتِبْدَالٌ
اُنْظُرْ: إِبْدَال
اسْتِبْرَاء
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِبْرَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ، وَبَرِئَ تُطْلَقُ بِإِزَاءِ ثَلاَثِ مَعَانٍ: بَرِئَ إِذَا تَخَلَّصَ، وَبَرِئَ إِذَا تَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، وَبَرِئَ إِذَا أَعْذَرَ وَأَنْذَرَ (٢) .
أَمَّا الاِسْتِبْرَاءُ فَيُقَال: اسْتَبْرَأَ الذَّكَرَ اسْتَنْقَاهُ، أَيِ اسْتَنْظَفَهُ مِنَ الْبَوْل (٣) .
وَاسْتَبْرَأَ مِنْ بَوْلِهِ إِذَا اسْتَنْزَهَ (٤) .
وَلِلاِسْتِبْرَاءِ اسْتِعْمَالاَنِ شَرْعِيَّانِ:
الأَْوَّل: يَتَّصِل بِالطَّهَارَةِ كَشَرْطٍ لِصِحَّتِهَا، فَهُوَ بِهَذَا مِنْ مَبَاحِثِ الْعِبَادَةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قِسْمِ التَّحْسِينِ. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: (وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٤٦، والمغني ٣ / ٢٤٠ ط السعودية، وروض الطالب ١ / ٤٤٥ ط المكتب الإسلامي، وحاشية الدسوقي ٢ / ٩ ط دار الفكر.
(٢) لسان العرب (برأ)
(٣) تاج العروس.
(٤) الأساس.