الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استبداد - صفته (الحكم التكليفي)

فِيهِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - اسْتِقْلاَلٌ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِقْلاَل: الاِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ، وَالاِسْتِبْدَادُ بِالأَْمْرِ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُرَادِفُ الاِسْتِبْدَادَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِطْلاَقَاتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، فَيَكُونُ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الاِرْتِفَاعِ (٢) .

ب - مَشُورَةٌ:

٣ - الشُّورَى لُغَةً وَشَرْعًا: عَدَمُ الاِسْتِئْثَارِ بِالرَّأْيِ، وَهِيَ ضِدُّ الاِسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ.

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ):

٤ - الاِسْتِبْدَادُ الْمُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ أَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوعٌ، كَالاِسْتِبْدَادِ فِي احْتِكَارِ الأَْقْوَاتِ (٣)، وَاسْتِبْدَادِ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنِ اخْتِصَاصِ الإِْمَامِ مِثْل الْجِهَادِ (٤)، وَالاِسْتِبْدَادِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ (٥) . وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (احْتِكَارٍ، وَحُدُودٍ، وَجِهَادٍ) وَإِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْهَوَامِشِ.

_________

(١) المصباح المنير في مادة (بدّ)

(٢) لسان العرب والصحاح وتاج العروس في مادة (قلل)

(٣) المغني ٤ / ٢٤٣ ط السعودية. . وابن عابدين ٥ / ٢٥٥، ٢٥٦ ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل ١ / ١٣٢ ط شقرون، وقليوبي ٢ / ١٨٦ ط الحلبي.

(٤) المغني ٧ / ٦٩٠ و٦٩٢ و٨ / ١١٠، ٣٦٧ والسياسة الشرعية ص ٥٧

(٥) المغني ٨ / ١٧٦، والاختيار ٤ / ٨٥،٨٤، وابن عابدين ٣ / ١٤٦ ط بولاق الأولى، وشرح روض الطالب ٤ / ١٢٢