الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استبداد - التعريف
أَوِ الصِّحَّةِ، وَانْهَدَمَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (١) ".
وَقَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " (وَالصَّغِيرَةُ) لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ (لاَ) تَسْتَأْنِفُ (إِلاَّ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا) فَتَسْتَأْنِفُ بِالْحَيْضِ (كَمَا تَسْتَأْنِفُ) الْعِدَّةَ (بِالشُّهُورِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً) أَوِ اثْنَتَيْنِ (ثُمَّ أَيِسَتْ)، تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْبَدَل (٢) . "
أَسْتَارٌ
اُنْظُرْ: اسْتِتَار
اسْتِبَاقٌ
اُنْظُرْ: سِبَاق
اسْتِبْدَادٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِبْدَادُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ اسْتَبَدَّ، يُقَال: اسْتَبَدَّ بِالأَْمْرِ، إِذَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ لَهُ
_________
(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٩٩٥، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠٢٠ ط الإمام
(٢) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه ٣ / ٣١٤، ٥١٥