الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استئناف - مواطن الاستئناف - الاستئناف في الصلاة

لِلإِْتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ: قُرْبَ الْفِعْل مِنْهَا، كَحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ. . . " (١)

الاِسْتِئْنَافُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

١٠ - جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ: " إِنْ تَكَلَّمَ فِي الأَْذَانِ أَوِ الإِْقَامَةِ - وَلَوْ بِرَدِّ سَلاَمٍ - اسْتَأْنَفَ (٢) "

الاِسْتِئْنَافُ فِي الصَّلاَةِ:

١١ - قَال الزَّيْلَعِيُّ: " (وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ) أَيِ الْمُصَلِّيَ (تَوَضَّأَ وَبَنَى)، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِل (يَسْتَأْنِفَ) وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ؛ لأَِنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا، وَالْمَشْيُ وَالاِنْحِرَافُ يُفْسِدَانِهَا، فَأَشْبَهَ الْحَدَثَ الْعَمْدَ، وَلَنَا قَوْلُهُ ﵊: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ. وَقَال ﵊: إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (٣) .

وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ

_________

(١) الفروع ١ / ٢٠٤ - ٢٠٥

(٢) الدر المختار في هامش رد المحتار ١ / ٣٨٥، ٣٨٩، ٣٩٣

(٣) تبيين الحقائق ١ / ١٤٥ أما حديث: " من أصابه. . . ". فأخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد عن عائشة بلفظ " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم " وضعفه أحمد مرفوعا، والصواب أنه مرسل. انظر منتقى الأخبار في هامش نيل الأوطار ١ / ٢٢٢، وبلوغ المرام في هامش سبل السلام ١ / ٦٨