الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استئمان - الألفاظ ذات الصلة - العهد

الْكَبِيرَةِ الْعَاقِلَةِ، وَإِمَّا عَلَى سَبِيل النَّدْبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِلْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ. وَأَوْجَبَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ.

وَيَنْدُبُ اسْتِئْمَارُ الأُْمِّ، تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهَا (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ. مُصْطَلَحُ: (نِكَاح) .

اسْتِئْمَانٌ

:

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِسْتِئْمَانُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الأَْمَانِ. يُقَال: اسْتَأْمَنَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الأَْمَانَ، وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَل فِي أَمَانِهِ، وَقَدْ أَمَّنَهُ وَآمَنَهُ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: دُخُول دَارِ الْغَيْرِ (أَيْ إِقْلِيمِهِ) بِأَمَانٍ، مُسْلِمًا كَانَ الدَّاخِل أَوْ حَرْبِيًّا (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعَهْدُ:

٢ - الأَْصْل فِي مَعْنَاهُ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي الْمُوثَقِ الَّذِي يَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالاِسْتِئْمَانِ: أَنَّ الْعَهْدَ

_________

(١) المبسوط للسرخسي ٤ / ٢١٨، والمغني ٦ / ٤٩١، والحطاب ٣ / ٤٣٤، ٤٣٥ ط ليبيا، وفتح القدير على الهداية ٢ / ٣٩٦ ط دار صادر، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٢٢، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٢٤ ط المكتب الإسلامي.

(٢) المصباح، ولسان العرب مادة (أمن)، ورد المحتار ٣ / ٢٤٧، والتعريفات للجرجاني.