الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استئمار - الحكم الإجمالي
اسْتِئْمَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِئْمَارُ فِي اللُّغَةِ: الْمُشَاوَرَةُ (١) . وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ طَلَبُ الأَْمْرِ أَوِ الإِْذْنِ (٢) . وَمِمَّا اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الاِسْتِئْمَارَ فِيهِ: إِذْنُ الْبَالِغَةِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِئْذَانُ:
٢ - الاِسْتِئْذَانُ طَلَبُ الإِْذْنِ، يُقَال اسْتَأْذَنْتُهُ: طَلَبْتُ مِنْهُ الإِْذْنَ فِي كَذَا، فَأَذِنَ لِي، وَقَدْ يُعْرَفُ الإِْذْنُ بِالسُّكُوتِ، وَالأَْمْرُ لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ بِالنُّطْقِ (٣) .
يَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول ﷺ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَالأَْيِّمُ تُسْتَأْمَرُ (٤)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - اسْتِئْمَارُ الْمَرْأَةِ فِي تَزْوِيجِهَا مَطْلُوبٌ شَرْعًا، إِمَّا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ، بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ فِي الثَّيِّبِ
_________
(١) لسان العرب مادة (أمر) .
(٢) فتح القدير على الهداية ٢ / ٣٩٦ دار صادر.
(٣) المصباح المنير مادة (أذن)، والنهاية لابن الأثير ولسان العرب مادة: (أمر) .
(٤) حديث " البكر تستأذن. . . "، ورد بلفظ: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٩١ و١٢ / ٣٤٠ ط السلفية)، ومسلم ٢ / ١٠٣٦ - بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - طبع عيسى الحلبي) .