الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استئذان - و- ما يسقط فيه الاستئذان لسبب - الحصول على حق لا يمكن الحصول عليه بالاستئذان

وَجَوَازُ بَيْعِ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ أَمْتِعَةَ الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ، لِتَجْهِيزِهِ مِنْ ثَمَنِهَا (١) .

ب - دَفْعُ الضَّرَرِ:

٤١ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ إِنْ كَانَ فِي الاِسْتِئْذَانِ ضَرَرٌ، فَيَجُوزُ بَيْعُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفُ مِنَ الأَْمَانَاتِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، وَيَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ مَنْ غَابَ وَلِيُّهَا، أَوْ حُبِسَ وَمُنِعَ مِنَ الْوُصُول إِلَيْهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الاِنْتِظَارِ، وَيَجُوزُ دُخُول الْبَيْتِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الدُّخُول يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ جَرِيمَةٍ (٢) .

ج - الْحُصُول عَلَى حَقٍّ لاَ يُمْكِنُ

الْحُصُول عَلَيْهِ بِالاِسْتِئْذَانِ:

٤٢ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، إِنْ كَانَ الاِسْتِئْذَانُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ . (٣)

فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، إِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ (٤)؛ لأَِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهَا، وَيَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَأْكُلُهُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ إِذَا مَنَعَ قِرَاهُ (٥)،

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧ و٣ / ١٨٠ - ١٨١، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥١، وحاشية قليوبي٣ / ٣٣، ٢٢٨، ومعالم القربة في أحكام الحسبة ص ٣٧ - ٣٨

(٣) سورة البقرة / ١٩٤، وانظر حاشية الدسوقي ٣ / ٤٣١ طبع دار الفكر، وحاشية القليوبي ٤ / ٣٣٥، والمغني ٩ / ٣٢٧

(٤) المغني ٨ / ٢٧٨

(٥) المغني ٨ / ٢٧٨ و٦١٣