الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استئذان - ثانيا الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه - الاستئذان في العزل عن الزوجة
الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فَقَال ﷺ ارْجِعْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا. (١)
وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ أُجَاهِدُ؟ فَقَال: أَلَكَ أَبَوَانِ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. (٢)
أَمَّا إِنْ كَانَ الْعَمَل لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ، كَافْتِرَاضِهِ عَلَيْهِ فَرْضَ عَيْنٍ فَلاَ يُشْتَرَطُ اسْتِئْذَانُهُمَا لِعَمَلِهِ، كَمَا فِي حَالَةِ الْجِهَادِ، إِذَا هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ لِدَفْعِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهِ (٣) .
ك - الاِسْتِئْذَانُ فِي الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ:
٣٠ - الأَْصْل أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْحَقَّ فِي إِنْجَابِ الأَْوْلاَدِ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْوْلَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَيَّ وَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الْحَمْل إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ، وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ (٤) .
_________
(١) أخرجه النسائي وأبو داود في الجهاد.
(٢) أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٤٠٣ ط السلفية)، ومسلم (٤ / ١٩٧٥ - ط عيسى الحلبي) إلا أنه قال: أحي والداك؟ .
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٥ طبع بولاق سنة ١٣١٠، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٠، والمغني ٨ / ٣٥٨ وما بعدها، وشرح الزرقاني ٣ / ١١١، وحاشية الجمل ٥ / ١٩٠ - ١٩١ طبع دار إحياء التراث العربي، وحاشية قليوبي ٢ / ١٤٦
(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٣٩، والبدائع ٦ / ٢٩٦٥ ط الإمام، والمغني ٧ / ٢٤، وفتاوى الشيخ عليش ١ / ٣٩٨، والمهذب ٢ / ٦٧. والحديث أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٢٠ ط عيسى الحلبي) وأحمد (١ / ٣١ ط الميمنية)، ونقل محقق سنن ابن ماجه عن البوصيري أنه قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعه وهو ضعيف، وبه أعله ابن حجر في التلخيص الحبير (٣ / ١٨٨ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة) .