الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - أرش - تعدد الأروش
وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا بَلَغَ الأَْرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا تَتَسَاوَى مَعَهُ (١) .
ب - أَرْشُ جِرَاحِ الذِّمِّيِّ:
٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَسَاوِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الأُْرُوشِ وَالدِّيَاتِ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. أَمَّا الْمَجُوسِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُرْتَدُّ، فَفِيهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: كُل هَؤُلاَءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُلُّهُمْ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (٢)
تَعَدُّدُ الأُْرُوشِ:
٧ - الأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْقَوْل بِتَعَدُّدِ الأُْرُوشِ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ، يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الدِّيَاتِ وَالْمَعَاقِل (٣) . .
_________
(١) الهداية وفتح القدير ٨ / ٣٠٦ ط دار صادر، والدر المختار ٥ / ٣٦٨، والبدائع ٧ / ٣٢٢ ط الجمالية، والنهاية ٧ / ٣٠٣ ط مصطفى الحلبي، والجمل ٥ / ٦٣، والشرح الكبير ٤ / ٢٨ وكشاف القناع ٦ / ١٥
(٢) الهداية وفتح القدير ٨ / ٢٨٢، والدسوقي ٤ / ٢٨٦ ط دار الفكر، والنهاية ٧ / ٣٠٧ ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين ٥ / ٣٦٩، وكشاف القناع ٦ / ١٥ ط أنصار السنة المحمدية.
(٣) نفس المراجع السابقة