الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - إرداف - الحكم الإجمالي
مِنْ هَؤُلاَءِ بِالْمِلْكِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ (١) .
الثَّالِثُ: الاِقْتِصَارُ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
إِرْدَافٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْرْدَافُ: مَصْدَرُ أَرْدَفَ، وَأَرْدَفَهُ: أَرْكَبَهُ خَلْفَهُ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَجُوزُ إِرْدَافُ الرَّجُل لِلرَّجُل، وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى فَسَادٍ أَوْ إِثَارَةِ شَهْوَةٍ؛ لإِرْدَافِ الرَّسُول ﷺ لِلْفَضْل بْنِ الْعَبَّاسِ (٤) .
وَيَجُوزُ إِرْدَافُ الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، لإِرْدَافِ الرَّسُول ﷺ لِزَوْجَتِهِ صَفِيَّةَ ﵂ (٥) . وَإِرْدَافُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ ذَاتِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ جَائِزٌ مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ. وَأَمَّا إِرْدَافُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ، وَالرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، سَدًّا لِلذَّرَائِعِ، وَاتِّقَاءً لِلشَّهْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ.
_________
(١) الخرشي ٨ / ١٢١
(٢) شرح الروض ٤ / ٤٤٦، ومغني المحتاج ٤ / ٤٩٩، ٥٠٠
(٣) المصباح ولسان العرب (ردف)
(٤) حديث " إردافه الفضل " أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج من صحيحيهما (اللؤلؤ والمرجان ص ٢٩٥)
(٥) حديث " إردافه صفية " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٥٦٩ ط السلفية)