الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - أرحام - الرحمية في الحدود والتعازير
مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ (١) .
وَكُل مَا حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ، لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ (٢) . وَتَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِمِ بِاتِّفَاقٍ (٣) . وَتَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ تَأْتِي فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
وِلاَيَةُ الأَْرْحَامِ لِلنِّكَاحِ:
٢٢ - الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الأَْرْحَامَ - غَيْرَ الْعَصَبَةِ - لَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ.
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمْ يَلُونَ عَقْدَ النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (٤) .
وَبَيَانُهُمْ وَتَرْتِيبُهُمْ فِي الْوِلاَيَةِ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ نِكَاح (وِلاَيَتُهُ) .
الرَّحِمِيَّةُ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ:
٢٣ - أَحْيَانًا تَكُونُ الرَّحِمِيَّةُ سَبَبًا فِي تَشْدِيدِ الْعُقُوبَةِ، كَمَا فِي قَتْل ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَأَحْيَانًا تَكُونُ سَبَبًا فِي رَفْعِهَا، كَمَا لَوْ قَتَل الأَْبُ وَلَدَهُ أَوْ قَذَفَهُ، وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ اُنْظُرْ: (قِصَاص، زِنا، قَذْف، سَرِقَة) .
_________
(١) البدائع ٥ / ١٢٢، وشرح الروض ٣ / ١١٠، ومطالب أولي النهى ٥ / ١٥، وبلغة السالك ١ / ١٠٦، والحطاب ١ / ٥٠١، والمغني ٦ / ٥٦٣ ط الرياض.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) بلغة السالك ١ / ١٠٦، وشرح الروض ٣ / ١١٠، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٢
(٤) ابن عابدين ٢ / ٣١٢، ٣١٣، والفواكه الدواني ٢ / ٣١، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٩، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣٤٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٦١