الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ -
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ. (١)
وَاسْتِوَاءُ قَرَابَةِ الأُْمِّ قَوْل الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، إِنْ كَانَ يَصِلُهُمْ فِي حَيَاتِهِ.
الثَّانِي: الْمَنْعُ مِنْ دُخُول قَرَابَةِ الأُْمِّ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ وُجِدَتْ قَرَابَةٌ لِلْمُوصِي مِنْ جِهَةِ الأَْبِ غَيْرُ وَارِثَةٍ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِوَصِيَّةِ الْعَرَبِ؛ لأَِنَّ الْعَرَبَ لاَ يَفْتَخِرُونَ بِالأُْمِّ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ يَصِلُهُمْ فِي حَيَاتِهِ (٢) .
وَلاَ يَدْخُل الْوَارِثُ بِالْفِعْل إِنْ أَوْصَى لأَِرْحَامِ نَفْسِهِ (٣)، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيل يَدْخُل؛ لِوُقُوعِ الاِسْمِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَبْطُل نَصِيبُهُ لِتَعَذُّرِ إِجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَيُصْبِحُ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ، وَقِيل يَدْخُل وَيُعْطَى نَصِيبُهُ، فَإِنْ مَنَعَ فَلاَ يَدْخُل أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَدْخُل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ السَّابِقِ (٤) .
_________
(١) حديث " سعد خالي، فليرني امرؤ خاله " أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ١٠ / ٢٥٤ - ط مطبعة الاعتماد بمصر) والحاكم (٣ / ٤٩٨ - ط حيدر آباد الدكن) وصححه.
(٢) البحر الرائق ٨ / ٥٠٨، والدسوقي على الدردير ٤ / ٤٣٢، والشرواني على التحفة ٧ / ٥٨، وشرح الروض ٣ / ٥٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٥٤٩
(٣) طحطاوي على الدر ٤ / ٣٣٠، والبحر الرائق ٨ / ٥٠٧، وابن عابدين ٥ / ٤٣٩، والخرشي ٥ / ٤١٨، والدسوقي على الدردير ٤ / ٤٣٢، وشرح الروض ٣ / ٥٤، ومطالب أولي النهى ٤ / ٤٨٢، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٦، والشرواني على التحفة ٧ / ٥٧
(٤) ابن عابدين ٥ / ٤٣٩، والخرشي ٥ / ٤١٨، والجمل على المنهج ٤ / ٦١، ومطالب أولي النهى ٤ / ٤٨٢، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٦