الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - أرحام - الوصية للأرحام
إِرْثُ الأَْرْحَامِ:
١٥ - الرَّحِمُ فِي الْفَرَائِضِ: هِيَ كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلاَ عَصَبَةٍ (١) . وَيَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ عَاصِبٍ أَوْ صَاحِبِ فَرْضٍ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَيُقَدَّمُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَا أَخَذَ بِهِ مُتَأَخِّرُو كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَال (٢) .
وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ: مَذْهَبُ أَهْل التَّنْزِيل، وَمَذْهَبُ أَهْل الْقَرَابَةِ. وَهُنَاكَ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ يُسَمَّى أَهْل الرَّحِمِ، وَقَدْ هَجَرَهُ الْفُقَهَاءُ. وَكَيْفِيَّةُ تَوْرِيثِهِمْ ذُكِرَتْ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث) . (٣)
الْوَصِيَّةُ لِلأَْرْحَامِ:
١٦ - الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى لأَِرْحَامِهِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ يَدْخُل الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ إِذَا كَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنَ الْمِيرَاثِ؛ لأَِنَّ الْمَمْنُوعَ شَرْعًا هُوَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَدْخُلُونَ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ (عُرْفًا) أَنَّهُمْ أَقَارِبُ، وَلَوْ أُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ كَانَ عُقُوقًا.
_________
(١) شرح السراجية ص ٢٦٥، والشرح الصغير ٤ / ٤٣٠، والدسوقي ٤ / ٤٦٨
(٢) حاشية الجمل على المنهج ٤ / ١٠، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٢٦٣، وكشاف القناع ٤ / ٣٨٣، والعذب الفائض ٢ / ١٥، وشرح السراجية ص ٥٢ والدسوقي على الدردير ٤ / ٤٦٨، والشرح الصغير ٤ / ٤٣٠
(٣) البجيرمي على الخطيب ٣ / ٢٦٣، والعذب الفائض ٢ / ١٧، ١٨، الدسوقي على الدردير ٤ / ٤٦٨، والشرح الصغير ٤ / ٤٣٠