الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - أرحام - التعريف
أَرْحَامٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الأَْرْحَامُ جَمْعُ رَحِمٍ، وَالرَّحِمُ وَالرَّحْمُ وَالرِّحْمُ بَيْتُ مَنْبَتِ الْوَلَدِ وَوِعَاؤُهُ، وَمِنَ الْمَجَازِ: الرَّحِمُ الْقَرَابَةُ، وَفِي التَّهْذِيبِ: بَيْنَهُمَا رَحِمٌ: أَيْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ. وَقَال ابْنُ الأَْثِيرِ: ذَوُو الرَّحِمِ: هُمُ الأَْقَارِبُ (١) . وَالرَّحِمُ يُوصَفُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ (٢) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ - غَيْرُ الْفَرْضِيِّينَ مِنْهُمْ - يُرَادُ بِهِمْ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ الأَْقَارِبُ (٣)، غَيْرَ أَنَّهُ فِي فُرُوعِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ بَيْنَ الأَْرْحَامِ وَالأَْقَارِبِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَمَثَلًا لاَ تَدْخُل قَرَابَةُ الأُْمِّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، بَيْنَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ يَدْخُل الأَْقَارِبُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ (٤) . وَهُمْ عِنْدَ أَهْل الْفَرَائِضِ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، وَيُرَادُ بِهِمْ " مَنْ لَيْسُوا بِذَوِي سَهْمٍ وَلاَ عَصَبَةٍ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ". (٥) وَالأَْرْحَامُ وَذَوُو الأَْرْحَامِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ (٦) .
_________
(١) النهاية لابن الأثير.
(٢) شرح الروض ٣ / ٥٢
(٣) تهانوي ٢ / ٥٨٩، وشرح السراجية ص ٢٦٥، والخرشي ٨ / ١٧٦، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٣٩، وبجيرمي على الخطيب ٣ / ٢٦٣، والعذب الفائض ٢ / ١٥
(٤) مطالب أولي النهى ٤ / ٣٥٩، ٣٦٠
(٥) شرح السراجية ص ٢٦٥، وبجيرمي على الخطيب ٣ / ٢٦٣، والعذب الفائض ٢ / ١٥
(٦) البحر الرائق ٨ / ٥٠٨، وابن عابدين ٥ / ٤٣٩، وشرح السراجية ص ٥٢، والتاج والإكليل ٦ / ٣٧٣، وحاشية الرملي على شرح الروض ٣ / ٥٢