الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - إرث - موانع الإرث - اختلاف الدينين - إرث المرتد
كَمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ يَرِثُ عَتِيقَهُ الْمُسْلِمَ (١) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرَ.
وَذَهَبَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمَسْرُوقٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ.
اسْتَدَل الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ بِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْل مِلَلٍ شَتَّى (٢) وَلِقَوْلِهِ ﵇: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (٣)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ بِقَوْلِهِ ﵊: الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى (٤) وَمِنَ الْعُلُوِّ أَنْ يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.
وَفَسَّرَ الْمَانِعُونَ الْحَدِيثَ بِأَنَّ نَفْسَ الإِْسْلاَمِ هُوَ الَّذِي يَعْلُو، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الإِْسْلاَمُ عَلَى وَجْهٍ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ وَيَعْلُو. أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ الْعُلُوُّ بِحَسَبِ الْحُجَّةِ أَوْ بِحَسَبِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ. أَيِ النُّصْرَةِ فِي الْعَاقِبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ (٥) .
إِرْثُ الْمُرْتَدِّ:
١٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ - وَهُوَ مَنْ تَرَكَ الإِْسْلاَمَ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ - لاَ يَرِثُ
_________
(١) العذب الفائض ١ / ٣١
(٢) حديث (لا يتوارث أهل ملتين شتى) أخرجه أبو داود ٣ / ٨٥ - عون المعبود - طبع المطبعة الأنصارية بدهلي) وابن ماجه (رقم ٢٧٣١ ط عيسى الحلبي) وأحمد (٢ / ١٧٨، ١٩٥ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو
(٣) رواه أحمد والبخاري ومسلم
(٤) حديث (الإسلام يعلو ولا يعلى) . أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٥٢ - ط دار المحاسن بمصر) والبيهقي (٦ / ٢٠٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وحسنه الحافظ ابن حجر وفتح الباري (٣ / ٢٢٠ - ط السلفية)
(٥) السراجية ص ٧٤، ٧٥