الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

تراجم الفقهاء

إرادة

الألفاظ ذات الصلة

الرضا

ما يعبر به عن الإرادة

الإرادة والتصرفات

إراقة

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

إراقة الدم

إراقة المني

إربة

غير أولي الإربة

الحكم الإجمالي

ارتثاث

ارتفاق

التعريف

الحيازة أو الحوز

صفته (الحكم التكليفي)

أسباب الارتفاق

الارتفاق بالمنافع العامة والأولوية فيه

حقوق الارتفاق عند الحنفية

حق التسييل

حق المرور

حق الجوار

التصرف في حقوق الارتفاق

أحكام رجوع المرفق وأثره على الارتفاق

إرث

علاقة الإرث بالفقه

دليل مشروعيته

التدرج في تشريع الميراث

الحقوق المتعلقة بالتركة والترتيب بينها

أركان الإرث

شروط الميراث

موانع الإرث

القتل

اختلاف الدينين

إرث المرتد

اختلاف الدين بين غير المسلمين

اختلاف الدارين بين غير المسلمين

الدور الحكمي

المستحقون للتركة

الفروض المقدرة

الثالث

أصحاب الفروض

أحوال الأب في الميراث

الثالثة

ميراث الأم

أولها

الحالة الثانية

حالات الجد الصحيح

عند عدم الإخوة

الجد مع الإخوة

ثالثا

نصيب الجد مع الإخوة

وثانيتهما

ميراث الجدات

الأولى

الحالة الثانية للجدة

ميراث الزوجين

حالات الزوجة

ثانيهما

أحوال البنات

الثانية

أحوال بنات الابن

أحوال الأخوات الشقيقات

الحالتان الأولى والثانية

الحالة الرابعة

أحوال الأخوات لأب

ميراث أولاد الأم

الإرث بالعصوبة

والرابع

العصبة بالغير

الإرث بالعصوبة السببية

ولاء الموالاة

بيت المال

الحجب

العول

الإرث بالرد

أدلة القائلين بالرد

أولا

رابعا

أقسام مسائل الرد

ثالثها

رابعها

ميراث ذوي الأرحام

أدلة المانعين

أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام

ثانيا

المذاهب في كيفية توريث ذوي الأرحام

مذهب أهل القربة

كيفية التوريث بين الأصناف

كيفية توريث كل صنف

الصنف الثاني

الصنف الثالث

الصنف الرابع

كيفية توريث أولاد الصنف الرابع

مذهب أهل التنزيل

مذهب أهل الرحم

إرث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين

الميراث من جهتين

ميراث الخنثى

ميراث الحمل

الشرط الأول

الشرط الثاني

ميراث المفقود

ميراث الأسير

ميراث الغرقى والحرقى والهدمى

ميراث ولد الزنى

ميرات ولد اللعان والمتلاعنين

استحقاق المقر له بالنسب على الغير

الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له

المناسخة

حساب المواريث

الملقبات من مسائل الميراث

الغراوان، أو الغريمتان، أو الغريبتان، أو العمريتان

المروانية

الدينارية

المأمونية

إرجاف

أرحام

الصفة (الحكم التكليفي)

صلة الأرحام

صلة الأبوين

صلة الأقارب

من تطلب صلته من الأرحام

درجات الصلة

بم تحصل الصلة

قطع الرحم

ما يكون به قطع الرحم

حكم قطع الرحم

الهبة للأرحام

الوصية للأرحام

نفقة الأرحام

النظر واللمس والخلوة بالنسبة للمحارم

الرحمية في الحدود والتعازير

عتق الأرحام

إرداف

إرسال

الإرسال في الحديث

أقسام وحكم الحديث المرسل

أولا الإرسال بمعنى الإرخاء

كيفية وضع اليدين في الصلاة

إرسال العذبة من العمامة والتحنيك بها

ثانيا الإرسال بمعنى بعث الرسول

الإرسال في النكاح

الإرسال لنظر المخطوبة

الإرسال في التصرفات المالية

الإرسال في عقود المعاوضات

الضمان في الإرسال

أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل أو عليه

ثالثا الإرسال بمعنى الإهمال

حكم ضمان ما أتلفته الحيوانات والمواشي المرسلة

الإرسال في القبض والعزل

الإرسال بمعنى التسليط

رابعا الإرسال بمعنى التخلية

أرش

أنواع الأروش

أرش جراح الحرة

تعدد الأروش

إرشاد

النصح

إرصاد

أولا الإرصاد بمعنى (تخصيص بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه)

أ - الوقف

ج - الحمى

أركان الإرصاد

الأول المرصد (بكسر الصاد)

الثالث المرصد عليه

الرابع الصيغة

آثار الإرصاد

ثانيا الإرصاد بمعنى تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه

أرض

طهارة الأرض، وتطهيرها، والتطهير بها

تطهير الأرض من النجاسة

التطهير بالأرض

تطهير النعل بالأرض

التطهر بالتراب وغيره من أجزاء الأرض

أرض العذاب

حكم دخول تلك المواضع

حكم التيمم بترابها

التصرف في أرض المناسك

مكان الإحرام

ملكية الأرض

حكم إجارة الأرض

كراؤها بالطعام وما تنبته الأرض

الأرض المفتوحة

الأرض التي فتحت صلحا

الأرض التي فتحت عنوة

أرض الخراج

أرض الحوز

أرض التيمار

مشروعيتها

ما يعتبر من أرض الحوز

تصرف الإمام في أرض الحوز

دفعها للزراع، مع بقاء رقبتها

بيع الإمام أرض الحوز، وحق مشتريها في التصرف

الوظيفة في المبيع من أرض الحوز

وقف الإمام أرض الحوز التي بأيدي المنتفعين

إقطاع الإمام شيئا من أرض الحوز

نزع أرض الحوز ممن هي بيده

أرض العرب

ما يمنع الكفار من سكناه من أرض العرب

بحر الجزيرة العربية وما فيه من الجزر

دخول الكافر أرض العرب لغير الإقامة والاستيطان

تجاوز المدة المأذون فيها

الدين

المرض

ما يشترط لدخول الكفار أرض العرب

دفن الكفار بأرض العرب

دور العبادة للكفار في أرض العرب

أخذ الخراج من أرض العرب

حمى النبي ﷺ

إرفاق

إزالة

أزلام

تعظيم العرب للأزلام

حكم صنعها واقتنائها والتعامل فيها

مواطن البحث

إساءة

أ - الضرر

إسباغ

أ- الإسبال

إسبال

ب - الإعفاء

استئذان

أولا الاستئذان لدخول البيوت

المكان المراد دخوله

الشخص المستأذن

صيغة الاستئذان

آداب الاستئذان

ثانيا الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه

استئذان المرأة لإدخال الغير إلى بيت زوجها

الاستئذان للأكل من ثمر البستان وشرب لبن الماشية

استئذان المرأة زوجها في التبرع من ماله

استئذان من عليه حق صاحب الحق

إذن السلطان لإقامة الجمعة

استئذان المرءوس رئيسه

استئذان المرأة زوجها للخروج من منزله

استئذان الأبوين فيما يكرهانه

الاستئذان في العزل عن الزوجة

استئذان الضيف المضيف للانصراف

الاستئذان للنظر في كتاب غيره

ما لا يحتاج أصلا إلى استئذان

و- ما يسقط فيه الاستئذان لسبب

تعذر الإذن

الحصول على حق لا يمكن الحصول عليه بالاستئذان

استئسار

موطن البحث

استئمار

استئمان

العهد

استئناس

ثانيا - بمعنى اطمئنان القلب

ثالثا - بمعنى ذهاب التوحش

استئناف

ج - الابتداء

مواطن الاستئناف

الاستئناف في الغسل

الاستئناف في الصلاة

الاستئناف في العدة

استبداد

استبراء

أولا الاستبراء في الطهارة

ج - الاستنزاه

حكمة تشريعه

آداب الاستبراء

ثانيا الاستبراء في النسب

العدة

استبراء الحرة

استبراء الأمة

عند حصول الملك للتي يقصد وطؤها

زوال الملك بالموت أو العتق

زوال الملك بالبيع

مدة الاستبراء

استبراء الأمة الحائض

استبراء الحامل

الاستمتاع بالأمة المستبرأة

استبضاع

الاستبضاع في التجارات

استتابة

استتابة الزنادقة والباطنية

استتابة الساحر

استتار

الاستتار حين الجماع

٥ - ما يخل بالاستتار

الاستتار عند قضاء الحاجة

الاستتار حين الاغتسال

وجوب الاستتار عمن لا يحل له النظر إليه

استتار المغتسل منفردا

الاستتار من عمل الفاحشة

أثر الاستتار بالمعصية

استثمار

ب - الاستغلال

أركان الاستثمار

الاستثمار بالتعدي

طرق الاستثمار

استثناء

ب - النسخ

القاعدة الأصيلة في الاستثناء

أنواع الاستثناء

صيغة الاستثناء

الاستثناء بالمشيئة ونحوها

استثناء عددين بينهما حرف الشك

الاستثناء بعد جمل متعاطفة

الاستثناء بعد الاستثناء

شروط الاستثناء

استثناء الأكثر والأقل

الشرط الثالث

الشرط الرابع التلفظ بالاستثناء

الشرط الخامس القصد

جهالة المستثنى بإلا وأخواتها

ما يثبت فيه حكم الاستثناء الحقيقي

ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشيئة

الاتجاه الأول

الاتجاه الثاني

استجمار

استحاضة

أ - الحيض

الاستمرار عند الحنفية

الاستمرار في المبتدأة

حالات الاستمرار في المبتدأة

استحاضة المبتدأة بالحيض، والمبتدأة بالحمل

استحاضة ذات العادة

ذات العادة بالحيض

ذات العادة في النفاس

استحاضة من ليس لها عادة معروفة

استحاضة المتحيرة

ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها

ما تراه المرأة من الدم بين الولادتين (إن كانت حاملا بتوأمين)

أحكام المستحاضة

حكم دم الاستحاضة

الأول

ما تمتنع عنه المستحاضة

طهارة المستحاضة

حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب

متى يلزم المستحاضة أن تغتسل

وضوء المستحاضة وعبادتها

والثاني

برء المستحاضة وشفاؤها

استحالة

الحكم الإجمالي وموطن البحث

٢ - الاستعمال الفقهي الأول

٣ - الاستعمال الفقهي الثاني

استحباب

حكم المستحب

استحداد

أ - الإحداد

وقت الاستحداد

آداب الاستحداد

استحسان

أقسام الاستحسان

رابعا - الاستحسان القياسي

استحقاق

حكم الاستحقاق

ما يظهر به الاستحقاق

شروط الحكم بالاستحقاق

الاستحقاق في البيع

علم المشتري باستحقاق المبيع

الرجوع بالثمن

استحقاق بعض المبيع

استحقاق الثمن

زيادة المبيع المستحق

استحقاق الأرض المشتراة

الاستحقاق في الصرف

استحقاق المرهون

تلف المرهون المستحق في يد المرتهن

استحقاق المرهون بعد بيع العدل له

استحقاق ما باعه المفلس

الاستحقاق في الصلح

ضمان الدرك

الاستحقاق في الشفعة

الاستحقاق في المساقاة

الاستحقاق في الإجارة

استحقاق العين المكتراة

تلف العين المستحقة المكتراة

استحقاق الأجرة

استحقاق الأرض التي بها غراس أو بناء للمستأجر

استحقاق الهبة بعد التلف

استحقاق الصداق

استحقاق العوض في الخلع

استحقاق بعض المقسوم

استحلال

استحياء

المستحيي

استحياء الإنسان نفسه

استحياء الإنسان غيره

المستحيا

وسائل الاستحياء

استخارة

هـ - الاستفتاح

صفتها (حكمها التكليفي)

سببها (ما يجري فيه الاستخارة)

الاستشارة قبل الاستخارة

كيفية الاستخارة

وقت الاستخارة

كيفية صلاة الاستخارة

القراءة في صلاة الاستخارة

موطن دعاء الاستخارة

تكرار الاستخارة

أثر الاستخارة

علامات القبول

استخدام

استخفاف

ما يكون به الاستخفاف

الاستخفاف بالله تعالى

حكم الاستخفاف بالله تعالى

الاستخفاف بالأنبياء

حكم الاستخفاف بالأنبياء

حكم الاستخفاف بالملائكة

الاستخفاف بالأحكام الشرعية

استخلاف

صفة الاستخلاف (حكمه التكليفي)

أولا الاستخلاف في الصلاة

كيفية الاستخلاف

أسباب الاستخلاف

ثانيا الاستخلاف لإقامة الجمعة ونحوها

الاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة

الاستخلاف في صلاة الجمعة

الاستخلاف في العيدين

الاستخلاف في صلاة الخوف

من يحق له الاستخلاف

من يصح استخلافه، وأفعال المستخلف

ثالثا استخلاف القاضي

استدانة

صفة الاستدانة (حكمها التكليفي)

الأسباب الباعثة على الاستدانة

أولا الاستدانة لحقوق الله تعالى

ثانيا الاستدانة لأداء حقوق العباد

الاستدانة لحق النفس

الاستدانة لحق الغير

ثانيا الاستدانة للنفقة على الزوجة

ثالثا الاستدانة للإنفاق على الأولاد والأقارب

شروط صحة الاستدانة

الشرط الأول عدم انتفاع الدائن

الشرط الثاني عدم انضمام عقد آخر

الاستدانة من بيت المال، ولبيت المال، ونحوه، كالوقف

آثار الاستدانة

حق المطالبة، وحق الاستيفاء

حق ملازمة المدين

اختلاف الدائن والمدين

استدراك

الإضراب

القضاء

التدارك

الاستئناف

القسم الأول الاستدراك القولي ب " لكن " وأخواتها

صيغ الاستدراك

لكن

بل

شروط الاستدراك

القسم الثاني

أولا الاستدراك بمعنى تلافي النقص عن الأوضاع الشرعية

وسائل استدراك النقص في العبادة

ثانيا ١٤ - تلافي القصور في الإخبار والإنشاء.

الصورة الأولى

الصورة الثانية

استدلال

مواطن البحث في كلام الفقهاء

استراق السمع

التجسس

الحكم التكليفي

عقوبة استراق السمع

استرجاع

متى يشرع الاسترجاع عند المصيبة؟ ومتى لا يشرع

حكمه التكليفي

استرداد

أسباب حق الاسترداد

أولا الاستحقاق

التصرفات التي لا تلزم متنوعة، منها

ثالثا العقد الموقوف عند عدم الإجازة

رابعا فساد العقد

خامسا انتهاء مدة العقد

سابعا الإفلاس

ثامنا الموت

صيغة الاسترداد

كيفية الاسترداد

الأول استرداد عين الشيء

أولا بالنسبة للبيع الفاسد والغصب

التغيير بالزيادة

التغيير بالغرس والبناء في الأرض

ثانيا بالنسبة للهبة

الثاني الإتلاف بواسطة المستحق

من له حق الاسترداد

موانع الاسترداد

أولا يسقط الحق في استرداد العين والضمان بما يأتي

حكم الشرع

ثانيا ما يسقط الحق في استرداد العين مع بقاء الحق في الضمان

عودة حق الاسترداد بعد زوال المانع

أثر الاسترداد

استرسال

أولا - بالنسبة للبيع

استرقاق

الحكم التكليفي للاسترقاق

حكمة تشريع الاسترقاق

من له حق الاسترقاق

أسباب الاسترقاق

أولا - من يضرب عليه الرق

الأسرى من الذين اشتركوا في حرب المسلمين فعلا

الأسرى من الذين أخذوا في الحرب ممن لا يجوز قتلهم، كالنساء والذراري وغيرهم

المرأة المرتدة في بلاد الإسلام

الحربي الذي دخل إلينا بغير أمان

آثار الاسترقاق

استسعاء

استسقاء

صفته (حكمه التكليفي)

دليل المشروعية

حكمة المشروعية

أسباب الاستسقاء

أنواعه وأفضله

وقت الاستسقاء

مكان الاستسقاء

الآداب السابقة على الاستسقاء

الصدقة قبل الاستسقاء

الاستسقاء بالدعاء

الاستسقاء بالدعاء والصلاة

تقديم الصلاة على الخطبة وتأخيرها

كيفية صلاة الاستسقاء

كيفية الخطبة ومستحباتها

صيغ الدعاء المأثورة

الاستسقاء بالصالحين

تحويل الرداء في الاستسقاء

كيفية تقليب الرداء

المستسقون

تخلف الإمام عن الاستسقاء

إخراج الدواب في الاستسقاء

خروج الكفار وأهل الذمة

استسلام

الحكم الإجمالي، ومواطن البحث

استشراف

استشهاد

استصباح

حكم الاستصباح

حكم استعمال مخلفاتهما

استصحاب

أنواع الاستصحاب

مرتبته في الحجية

استصلاح

الاستحسان

حجية الاستصلاح

استصناع

أ - الإجارة (على الصنع)

معنى الاستصناع

الاستصناع بيع أم إجارة

حكمة مشروعية الاستصناع

أركان الاستصناع

الشروط الخاصة للاستصناع

الآثار العامة للاستصناع

استطابة

استطاعة

الاستطاعة شرط للتكليف

شرط الاستطاعة

أنواع الاستطاعة

التقسيم الثاني استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغير

اختلاف الاستطاعة من شخص لآخر، ومن عمل لآخر

استطلاق البطن

استظلال

استظهار

استظهار القرآن

يمين الاستظهار

تراجم فقهاء الجزء الثالث

ابن أبي أويس (؟ - ٢٢٦ هـ)

ابن أبي شريف (٨٢٢ - ٩٠٦ هـ)

ابن جماعة (٧٢٥ - ٧٩٠ هـ)

ابن الحاج (؟ - ٧٣٧ هـ)

ابن زرقون (٥٠٢ - ٥٨٦ هـ)

ابن سماعة (١٣٠ - ٢٣٣ هـ) .

ابن الشحنة (٨٥١ - ٩٢١ هـ)

ابن عبد الحكم (١٨٢ - ٢٦٨ هـ)

ابن عساكر (٤٩٩ - ٥٧١ هـ) .

ابن عقيل الحنبلي (٤٣١ - ٥١٣ هـ)

ابن قتيبة (٢١٣ - ٢٧٦ هـ)

ابن كنان (١٠٧٤ - ١١٥٣ هـ)

ابن نافع (؟ - ١٨٦ هـ)

أبو أمامة الباهلي (؟ - ٨١ هـ)

أبو الحسن المغربي (؟ - ١١٩٩هـ)

أبو الدرداء (؟ - ٣٢ هـ

أبو السعود (٨٩٨ - ٩٨٢ هـ)

أبو طالب (؟ - ٢٤٤ هـ)

أبو علي السنجي (؟ - ٤٢٧ وقيل ٤٣٠ هـ)

أبو مسعود (؟ - ٤٠ هـ)

أحمد بن أبي أحمد (؟ - ٣٣٥)

الإسنوي (٧٠٤ - ٧٧٢ هـ)

إمام الحرمين (٤١٩ - ٤٧٨ هـ)

إياس بن سلمة (؟ - ١١٩ هـ)

البرهان الحلبي (؟ - ٩٥٦ هـ)

بلال بن الحارث (؟ - ٦٠ هـ)

البندنيجي (٤٠٧ - ٤٩٥ هـ)

التمرتاشي (؟ - ١٣٥ هـ)

جعفر بن محمد (٨٠ - ١٤٨ هـ)

حكيم بن حزام (؟ - ٥٤ هـ)

خبيب بن عدي (؟ - ٣ هـ)

الخطيب البغدادي (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ)

داود الطائي (؟ - ١٦٥ وقيل ١٦٠هـ)

رافع بن خديج (١٢ ق هـ - ٧٤)

الزجاج (٢٤١ - ٣١١ هـ)

الزملكاني (؟ - ٦٥١ هـ)

سلمان الفارسي (؟ - ٣٦ هـ)

الشنشوري (٩٣٥ - ٩٩٩ هـ) .

شيبان (؟ -؟)

صدر الإسلام

ضرار بن صرد (؟ - ٢٢٩ هـ)

عاصم بن ثابت (؟ - ٤ هـ)

عبد الحق الأشبيلي (٥١٠ - ٥٨١ هـ)

عبد الرحمن بن مهدي (١٣٥ - ١٩٨ هـ)

عبد الله بن زيد (٧ ق هـ - ٦٣ هـ)

عتبة بن السلمي (؟ - ٨٧ وقيل ٧٢ هـ)

عمرو بن عبسة (؟ -؟)

فاطمة الزهراء (١٨ق هـ - ١١ هـ)

محمد بن الحنفية (٢١ - ٨١ هـ)

المرتضي الزبيدي (١١٤٥ - ١٢٠٥ هـ)

المسناوي (؟ - ١١٣٦ هـ)

المواق (؟ - ٨٩٧ هـ)

نوح بن دراج (؟ - ١٨٢ هـ)

هـ

هشام ابن إسماعيل (؟ - ٢١٧ هـ)

يحيى بن أدم (؟ - ٢٠٣ هـ)

يحيى بن أكثم (١٥٩ - ٢٤٢ هـ)

يزيد بن هارون (١١٨ - ٢٠٦ هـ)

إِرَادَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْرَادَةُ فِي اللُّغَةِ الْمَشِيئَةُ. وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إِلَى الشَّيْءِ وَالاِتِّجَاهِ إِلَيْهِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - النِّيَّةُ:

٢ - إِذَا كَانَتِ الإِْرَادَةُ مَا سَبَقَ، فَإِنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ (٢)، وَعِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إِيجَادِ الْفِعْل جَزْمًا (٣) وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يُلْحَظُ فِي النِّيَّةِ ارْتِبَاطُهَا بِالْعَمَل، وَهِيَ بِغَيْرِ هَذَا الاِرْتِبَاطِ لاَ تُسَمَّى نِيَّةً، بَيْنَمَا لاَ يُلاَحَظُ ذَلِكَ فِي الإِْرَادَةِ.

ب - الرِّضَا:

٣ - الرِّضَا هُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْفِعْل وَالاِرْتِيَاحُ إِلَيْهِ، فَلاَ تَلاَزُمَ بَيْنَ الإِْرَادَةِ وَالرِّضَا، فَقَدْ يُرِيدُ الْمَرْءُ شَيْئًا مَعَ أَنَّهُ لاَ يَرْضَاهُ - أَيْ لاَ يَرْتَاحُ إِلَيْهِ وَلاَ يُحِبُّهُ - وَمِنْ هُنَا كَانَ تَفْرِيقُ عُلَمَاءِ الْعَقِيدَةِ بَيْنَ إِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى

_________

(١) المقنع ٣ / ١٤٣ طبع المطبعة السلفية، والبحر الرائق ٣ / ٣٢٢ طبع المطبعة العلمية، وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب ٤ / ٥، طبع المكتبة الإسلامية ديار بكر - تركيا.

(٢) نهاية المحتاج ١ / ١٤٣، طبع مصطفى محمد.

(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١٧، طبع المطبعة العثمانية، وحاشية الصفتي على الجواهر الزكية ص ٤٧ و٤٨ طبع مصطفى البابي الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير ٣ / ٢٦

وَرِضَاهُ، وَكَذَلِكَ تَفْرِقَةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ الإِْكْرَاهِ وَغَيْرِهِ.

ج - الاِخْتِيَارُ:

٤ - الاِخْتِيَارُ لُغَةً: تَفْضِيل الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ. وَاصْطِلاَحًا: الْقَصْدُ إِلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الآْخَرِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْرَادَةِ أَنَّهَا تُتَّجَهُ إِلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - أ - لاَ تُعْتَبَرُ الإِْرَادَةُ صَحِيحَةً إِلاَّ إِذَا صَدَرَتْ عَنْ ذِي أَهْلِيَّةٍ وَقَدْ تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، عِنْدَمَا حَكَمُوا بِفَسَادِ تَبَرُّعَاتِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمْ، وَاعْتَبَرُوا إِرَادَتَهُمْ الصَّادِرَةَ بِذَلِكَ لاَغِيَةً لِصُدُورِهَا عَنْ غَيْرِ ذِي أَهْلِيَّةٍ، أَوْ عَنْ مُقَيَّدِ الأَْهْلِيَّةِ، أَوْ نَاقِصِهَا.

ب الأَْصْل فِي الإِْرَادَةِ أَنْ تَصْدُرَ عَنِ الأَْصِيل، وَلَكِنْ قَدْ تَنُوبُ عَنْ إِرَادَةِ الأَْصِيل إِرَادَةُ غَيْرِهِ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، حَيْثُ تَنُوبُ إِرَادَةُ الْوَكِيل عَنْ إِرَادَةِ الْمُوَكِّل، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.

وَقَدْ تَنُوبُ إِرَادَةُ غَيْرِ الأَْصِيل عَنْ الأَْصِيل جَبْرًا كَالْوِلاَيَةِ أَوِ الْوِصَايَةِ فَيَلْزَمُ الأَْصِيل بِمَا أَمْضَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ (١) فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجْبَار) .

مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الإِْرَادَةِ:

٦ - الأَْصْل أَنْ يُعَبَّرَ عَنِ الإِْرَادَةِ بِاللَّفْظِ الصَّادِرِ عَنْ

_________

(١) مواهب الجليل ٤ / ٢٤٨

أَهْلِهِ، وَتَقُومُ مَقَامَهُ الإِْشَارَةُ مِنَ الْعَاجِزِ عَنِ اللَّفْظِ، أَوِ الرِّسَالَةُ، أَوِ السُّكُوتُ، أَوِ التَّعَاطِي، أَوِ الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ (١) . وَذَلِكَ مَنْثُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي أَبْوَابٍ شَتَّى: كَالطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْبُيُوعِ، وَمِنْ هُنَا اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ إِشَارَةَ الأَْخْرَسِ كَعِبَارَتِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُْمُورِ.

الإِْرَادَةُ وَالتَّصَرُّفَاتُ:

٧ - هُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ لاَ تُنْتِجُ آثَارَهَا إِلاَّ بِمُطَابَقَةِ الْقَبُول لِلإِْيجَابِ، كَالْعُقُودِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَقَدَ طَرَفَيِ الْحَبْل، وَقَدْ شَبَّهَ الْفُقَهَاءُ الْعَقْدَ بِالْحَبْل، لاِحْتِيَاجِهِ إِلَى طَرَفَيْنِ، وَبِالتَّالِي إِلَى إِرَادَتَيْنِ، نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْعَ، وَالإِْجَارَةَ، وَالرَّهْنَ، وَالصُّلْحَ، وَالشَّرِكَةَ، وَالْمُضَارَبَةَ، وَالْمُزَارَعَةَ، وَالنِّكَاحَ، وَالْخُلْعَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَهُنَاكَ تَصَرُّفَاتٌ تُنْتِجُ آثَارَهَا بِالإِْرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَْوَّل: مَا لاَ تَرِدُ فِيهِ الإِْرَادَةُ بِالرَّدِّ كَالْوَقْفِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا تَرِدُ فِيهِ الإِْرَادَةُ بِالرَّدِّ، كَالإِْقْرَارِ (٢)، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ أَيْضًا.

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٥ و٢٧٠ طبع شركة المطبوعات العلمية بمصر، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٣ طبعة بولاق الأولى، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣ طبع عيسى البابي الحلبي، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٢٦ والكافي ٢ / ٨٠٢ الطبعة الأولى، وفتح القدير ٥ / ٧٧ طبع بولاق ١٣١٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي ص ١٨٤ وما بعدها طبع دار الطباعة العامرة، والمبسوط ١١ / ١٥٠

(٢) انظر المبسوط ١٣ / ١٢ - ١٣ وانظر المدخل الفقهي للزرقا ف / ١٨٣ وما بعدها ومصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري ٢ / ١٠٣ طبع لجنة البيان العربي.

٨ - إِنَّ إِرَادَةَ الْعَاقِدَيْنِ تُنْشِئُ الْعَقْدَ، وَالإِْرَادَةُ الْمُنْفَرِدَةُ تُنْشِئُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرَ الْعَقْدِيَّةِ. أَمَّا أَحْكَامُ الْعُقُودِ، وَآثَارُهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَرْتِيبِ الشَّارِعِ لاَ الْعَاقِدِ (١) .

٩ - إِذَا وَقَعَ فِي تَصَرُّفٍ مَا الْغَلَطُ أَوِ التَّغْرِيرُ أَوِ التَّدْلِيسُ أَوِ الإِْكْرَاهُ كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ قَابِلًا لِلإِْبْطَال فِي الْجُمْلَةِ، بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي إِرَادَتِهِ (٢) .

إِرَاقَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْرَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: الصَّبُّ، يُقَال: أَرَاقَ الْمَاءَ أَيْ صَبَّهُ (٣) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " إِرَاقَةٍ " اسْتِعْمَالاَتٍ مُتَعَدِّدَةً، كُلُّهَا تَعُودُ لِمَعْنَى الصَّبِّ، فَيَقُولُونَ: إِرَاقَةُ الْخَمْرِ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ، وَكُلُّهَا بِمَعْنًى.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

أ - إِرَاقَةُ الدَّمِ:

٢ - اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ دَمِ الأَْنْعَامِ قُرْبَةً بِذَاتِهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ، قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: " وَالذَّبَائِحُ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَعِبَادَةٌ ثَلاَثَةٌ: الْهَدْيُ وَالأُْضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ (٤) ". وَقَال الْمَرْغِينَانِيُّ:

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٢٣

(٢) المبسوط ١٣ / ١٢ - ١٣

(٣) المغرب في ترتيب المعرب

(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ١ / ٢٤٥ طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٦٩

لاَ يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إِلاَّ مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ (١) ".

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَ الإِْرَاقَةِ غَيْرُهَا، حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِالأُْضْحِيَّةِ أَوِ الْهَدْيِ أَوْ شَاةِ الْعَقِيقَةِ قَبْل ذَبْحِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ عَنِ الأُْضْحِيَّةِ أَوِ الْهَدْيِ أَوِ الْعَقِيقَةِ (٢) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْضَاحِيِّ، وَفِي الْحَجِّ.

كَمَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةً عِنْدَمَا تَكُونُ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ الْخَيْرِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي وُجُوبِ قِتَال الْكَافِرِينَ وَالْبُغَاةِ، وَقَتْلِهِمْ إِزَالَةً لِطُغْيَانِهِمْ، وَإِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ فِي الأَْرْضِ، حَتَّى إِذَا مَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْخَيْرُ بِغَيْرِ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَجَبَ أَلاَّ يُلْجَأَ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْقِتَال وَالْقَتْل إِذَا مَا أَجَابُوا أَهْل الْحَقِّ إِلَى الاِنْضِوَاءِ تَحْتَ رَايَةِ الإِْسْلاَمِ.

وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابَيِ الْجِهَادِ وَالْبُغَاةِ.

وَكَمَا هُوَ الْحَال فِي إِرَاقَةِ الدَّمِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا، لِيَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنِ الطُّغْيَانِ وَانْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللَّهِ، قَال تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَْلْبَابِ﴾ . (٣)

وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ حَرَامًا إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ مَشْرُوعٍ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ قَتْل الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ ظُلْمًا، وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُؤْذِي لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ. وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول إِذَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (٤)، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ

_________

(١) الهداية ١ / ١٨٥ طبع مصطفى البابي الحلبي.

(٢) البدائع ٥ / ٦٦ مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨

(٣) سورة البقرة / ١٧٩

(٤) جواهر الإكليل ١ / ٢٠٩ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٦٩

الذَّبَائِحِ.

وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ مُبَاحَةً لِدَفْعِ صِيَال إِنْسَانٍ عَلَى إِنْسَانٍ (١)، أَوْ لِحُصُولِهِ عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْحُصُول عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِرَاقَةِ دَمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ مِمَّا هُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ (٢)، كَمَا تُبَاحُ إِرَاقَةُ دَمِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي (٣) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَالصِّيَال، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْحَجِّ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ.

ب - إِرَاقَةُ النَّجَاسَاتِ:

٣ - إِرَاقَةُ النَّجَاسَةِ إِتْلاَفٌ لَهَا، وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ أَوِ اضْطِرَارٌ إِلَيْهَا، وَجَمِيعُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى إِرَاقَتِهَا تَرِدُ عَلَى إِتْلاَفِهَا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ: " إِتْلاَفٌ ".

ج - إِرَاقَةُ الْمَنِيِّ:

٤ - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِرَاقَةِ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ بِالْعَزْل. وَهُوَ جَائِزٌ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الإِْذْنِ عَنِ الأَْمَةِ فِي الْجُمْلَةِ (٤) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " عَزْلٌ ". وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

_________

(١) انظر جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧ طبع مطبعة عباس، وحاشية قليوبي ٢ / ٢٠٦ طبع مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥١ ط بولاق الأولى، والمغني ٨ / ٣٢٩ وما بعدها

(٢) المغني ٨ / ٦٠٢ وما بعدها.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٤٩، وموطأ الإمام مالك ١ / ٣٥٣، ونيل الأوطار ٥ / ٢٧ طبع المطبعة العثمانية المصرية، وعمدة القاري شرح البخاري في كتاب الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب.

(٤) المغني ٧ / ٢٣ - ٢٤ ط الرياض.

أَرَاكٌ

اُنْظُرِ: اسْتِيَاك

إِرْبَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْرْبَةُ لُغَةً: الْحَاجَةُ، وَالْجَمْعُ الإِْرَبُ. يُقَال: أَرِبَ الرَّجُل إِلَى الشَّيْءِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَهُوَ آرِبٌ (١) . وَاصْطِلاَحًا: الْحَاجَةُ إِلَى النِّسَاءِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ:

٢ - قَال الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: قِيل: هُمُ الَّذِينَ يَتْبَعُونَكُمْ لِيَنَالُوا مِنْ فَضْل طَعَامِكُمْ، وَلاَ حَاجَةَ بِهِمْ إِلَى النِّسَاءِ، لأَِنَّهُمْ بُلْهٌ لاَ يَعْرِفُونَ مِنْ أَمْرِهِنَّ شَيْئًا، أَوْ شُيُوخٌ صُلَحَاءُ إِذَا كَانُوا مَعَهُنَّ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ

. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْعِنِّينَ وَمَنْ شَاكَلَهُمَا قَدْ لاَ يَكُونُ لَهُ إِرْبَةٌ فِي نَفْسِ الْجِمَاعِ، وَيَكُونُ لَهُ إِرْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِيمَا عَدَاهُ مِنَ التَّمَتُّعِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ. فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَل الْمُرَادُ عَلَى مَنِ الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ إِرْبَةَ لَهُ فِي سَائِرِ وُجُوهِ التَّمَتُّعِ، إِمَّا لِفَقْدِ

_________

(١) المصباح المنير، ولسان العرب مادة (أرب)

(٢) تفسير الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٨ ط عبد الرحمن محمد.

شَهْوَةٍ، وَإِمَّا لِفَقْدِ الْمَعْرِفَةِ، وَإِمَّا لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ، فَعَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلاَثَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَقَال بَعْضُهُمْ: هُمُ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ بِهِمُ الْفَاقَةُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الْمَعْتُوهُ وَالأَْبْلَهُ وَالصَّبِيُّ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الشَّيْخُ، وَسَائِرُ مَنْ لاَ شَهْوَةَ لَهُ، وَلاَ يَمْتَنِعُ دُخُول الْكُل فِي ذَلِكَ. عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي - كَمَا قَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ - أَنْ يَشْمَل ذَلِكَ (الصَّبِيَّ)، لأَِنَّهُ أُفْرِدَ بِحُكْمٍ يَخُصُّهُ. وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿مِنَ الرِّجَال أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ . (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ وَالشَّيْخَ وَالْعَبْدَ وَالْفَقِيرَ وَالْمُخَنَّثَ وَالْمَعْتُوهَ وَالأَْبْلَهَ فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْل (أَيْ كَصَاحِبِ الإِْرْبَةِ) لأَِنَّ الْخَصِيَّ قَدْ يُجَامِعُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ، وَالْمَجْبُوبُ يَتَمَتَّعُ وَيُنْزِل، وَالْمُخَنَّثُ فَحْلٌ فَاسِقٌ، وَأَمَّا الْمَعْتُوهُ وَالأَْبْلَهُ فَفِيهِمَا شَهْوَةٌ، وَقَدْ يَحْكِيَانِ مَا يَرَيَانِهِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ: حُكْمُ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ حُكْمُ الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ، يَرَوْنَ مِنْهُنَّ مَوْضِعَ الزِّينَةِ مِثْل الشَّعْرِ وَالذِّرَاعَيْنِ، وَحُكْمُهُمْ فِي الدُّخُول عَلَيْهِنَّ مِثْل الْمَحَارِمِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال﴾ . (٣)

_________

(١) تفسير الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٨. وأحكام القرآن لابن العربي " ٣ / ١٣٦٢، والآية من سورة النور / ٣١

(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٣٩ ط بولاق الأولى، والطحطاوي على الدر ٤ / ١٨٦ ط المعرفة، وروح المعاني ١٨ / ١٤٤ ط المنيرية.

(٣) حاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ١٨٦. والحطاب ١ / ٥٠٠ - ٥٠١ ط ليبيا، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣١٤ ط المعرفة، والمغني ٧ / ٤٦٢ ط الأولى المنار. والآية من سورة النور / ٣١

أَرَتُّ

اُنْظُرْ: أَلْثَغ

ارْتِثَاثٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِرْتِثَاثُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يُحْمَل الْجَرِيحُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحُ (١) يُقَال: ارْتَثَّ الرَّجُل - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ - أَيْ حُمِل مِنَ الْمَعْرَكَةِ رَثِيثًا أَيْ جَرِيحًا وَبِهِ رَمَقٌ، وَيَزِيدُ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِهِ بَعْضَ الْقُيُودِ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ: الْخُرُوجُ عَنْ صِفَةِ الْقَتْلَى، وَالصَّيْرُورَةُ إِلَى حَال الدُّنْيَا، وَالْمُرْتَثُّ هُوَ مَنْ حُمِل مِنَ الْمَعْرَكَةِ مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ، بِأَنْ تَكَلَّمَ، أَوْ أَكَل أَوْ شَرِبَ، أَوْ نَامَ، أَوْ بَاعَ أَوِ ابْتَاعَ، أَوْ طَال بَقَاؤُهُ عُرْفًا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - الْمُرْتَثُّ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ

_________

(١) لسان العرب وتاج العروس.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٢١ ط شركة المطبوعات العلمية، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٤٢٥ ط عيسى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٤٠٣ ط المنار الأولى، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٩٠ ط مصطفى الحلبي.

شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشُّهَدَاءِ.

وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا فَهُوَ شَهِيدٌ فِي حَقِّ الثَّوَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَنَال ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ.

أَمَّا الْمُرْتَثُّ مِنَ الْبُغَاةِ، أَوْ أَهْل الْعَدْل فِي الْمَعَارِكِ بَيْنَهُمْ، فَفِيهِ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ الْغُسْل وَالصَّلاَةُ (١) . ر: بُغَاة.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْمُرْتَثِّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ وَفِي بَابِ الْبُغَاةِ.

ارْتِدَادٌ

اُنْظُرْ: رِدَّةٌ

ارْتِزَاقٌ

اُنْظُرْ: رِزْقٌ

ارْتِفَاقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الاِرْتِفَاقِ لُغَةً: الاِتِّكَاءُ. وَارْتَفَقَ

_________

(١) المراجع السابقة.

الصفحة السابقة