الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عدة - دفع الزكاة للمعتدة
دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمُعْتَدَّةِ:
٦٨ - الْمُعْتَدَّةُ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلاَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ (١) .
(ر: نَفَقَة، زَكَاة) .
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٦٢، فتح القدير ٢ / ٢٢، المبسوط ٥ / ٢٠١، حاشية الدسوقي ١ / ٤٩٩، القليوبي وعميرة ٣ / ١٩٦، المجموع ٦ / ١٩٢، ٢٣٠، المغني ٢ / ٦٤٩.