الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -

أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ احْتِيَاطًا، لأَِنَّ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَمَا يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ مُفَارَقَةً بِالطَّلاَقِ يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ مُفَارَقَةً بِالْمَوْتِ وَكَذَا إِنْ وَطِئَ كُلًّا مِنْهُمَا وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ فِي طَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ، أَوْ هُمَا ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ وَالطَّلاَقُ رَجْعِيٌّ، فَتَعْتَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا عِدَّةَ وَفَاةٍ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا فِي ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ اعْتَدَّتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالأَْكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلاَثَةِ قُرُوءٍ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهَا بِعِدَّةٍ أُخْرَى، فَوَجَبَ أَنْ تَأْتِيَ بِذَلِكَ لِتَخْرُجَ عَمَّا عَلَيْهَا بِيَقِينٍ، وَتُحْتَسَبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنَ الْمَوْتِ جَزْمًا، وَتُحْسَبُ الأَْقْرَاءُ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيل: مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَعِدَّةُ الْحَامِل مِنْهُمَا بِوَضْعِ الْحَمْل؛ لأَِنَّ عِدَّتَهَا لاَ تَخْتَلِفُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ.

وَلَوِ اخْتَلَفَ حَال الْمَرْأَتَيْنِ، بِأَنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَمْسُوسَةً أَوْ حَامِلًا أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ وَالأُْخْرَى بِخِلاَفِهَا، عَمِلَتْ كُل وَاحِدَةٍ بِمُقْتَضَى الاِحْتِيَاطِ فِي حَقِّهَا (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لاَ بِعَيْنِهَا، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ دُونَ غَيْرِهَا، مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ لاَ مِنْ وَقْتِ الْقُرْعَةِ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيهَا. . .

_________

(١) مغني المحتاج ٣ / ٣٩٦، ٣٩٧، روضة الطالبين ٨ / ٣٩٩ - ٤٠٠.