الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -

اخْتَلَفُوا فِي ابْتِدَاءِ عِدَّتِهَا هَل مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ أَمْ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ.

فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ لاَ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ، لأَِنَّ الطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا قَبْل الْبَيَانِ، وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ لأَِنَّ الطَّلاَقَ نَازِلٌ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ (١) .

وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْل بَيَانِ الطَّلاَقِ الْمُبْهَمِ لإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَعِدَّةُ الطَّلاَقِ؛ لأَِنَّ إِحْدَاهُمَا مَنْكُوحَةٌ وَالأُْخْرَى مُطَلَّقَةٌ، وَعَلَى الْمَنْكُوحَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لاَ عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَعَلَى الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ الطَّلاَقِ لاَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ، فَدَارَتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِدَّتَيْنِ فِي حَقِّ كُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ، وَالْعِدَّةُ يُحْتَاطُ فِي إِيجَابِهَا، وَمِنَ الاِحْتِيَاطِ الْقَوْل بِوُجُوبِهَا عَلَى كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ مُعَيَّنَةً أَوْ مُبْهَمَةً، كَقَوْلِهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ: وَنَوَى مُعَيَّنَةً أَمْ لاَ وَمَاتَ قَبْل الْبَيَانِ لِلْمُعَيَّنَةِ أَوِ التَّعْيِينِ لِلْمُبْهَمَةِ، فَإِنْ كَانَ قَبْل مَوْتِهِ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اعْتَدَّتَا لِوَفَاتِهِ بِأَرْبَعَةِ

_________

(١) البدائع ٣ / ٢٢٤ وفتح القدير ٣ / ١٥٩ - ط - الأميرية.

(٢) البدائع ٣ / ٢٢٨.