الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عدة - عدة المستحاضة
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ:
٣٤ - الاِسْتِحَاضَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ: سَيَلاَنُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ مِنْ مَرَضٍ وَفَسَادٍ مِنْ عِرْقٍ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِل (١) .
فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ، وَاسْتَمَرَّ نُزُول الدَّمِ عَلَيْهَا بِدُونِ انْقِطَاعٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَالْحَال لاَ يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ:
٣٥ - الأَْمْرُ الأَْوَّل: إِنِ اسْتَطَاعَتْ أَنْ تُمَيِّزَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ بِرَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ أَوْ عَادَةٍ - وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْمُتَحَيِّرَةِ - فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ (٢) لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ وَلأَِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ لَهَا (٣) وَلأَِنَّ الدَّمَ الْمُمَيَّزَ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ يُعَدُّ حَيْضًا، فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ لاَ بِالأَْشْهُرِ (٤) .
_________
(١) رسائل ابن عابدين ١ / ٧٤، القوانين الفقهية ص ٥٦، الفواكه الدواني ٢ / ٩٢، مغني المحتاج ١ / ١٠٨، كشاف القناع ١ / ١٩٦.
(٢) البدائع ٣ / ١٩٣، فتح القدير ٤ / ٣١٢، ٣٣٥، الدسوقي ٢ / ٤٧٠، الفواكه الدواني ٢ / ٩٢، جواهر الإكليل ١ / ٣٨٥، مغني المحتاج ٣ / ٣٨٥، ٣٨٦، روضة الطالبين ٨ / ٣٦٩، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٩ / ١٠١.
(٣) فتح القدير ٤ / ٣٣٥، روضة الطالبين ٨ / ٣٦٩.
(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٩٢.