الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عدة - أنواع العدة - ثالثا العدة بوضع الحمل
وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ لاَ يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١) فَيَجِبُ كَوْنُ الْمَعْدُودِ اللَّيَالِي وَإِلاَّ لأَنَّثَهُ. (٢)
ثَالِثًا: الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل:
٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلاَقٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل. (٤)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْل، قَلَّتِ الْمُدَّةُ أَوْ كَثُرَتْ، حَتَّى وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ. (٥)
_________
(١) حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن. . . " تقدم تخريجه فـ ١٧.
(٢) البدائع: ٣ / ١٩٥، فتح القدير ٤ / ٣١٣، الفواكه الدواني ٢ / ٩٤ الدسوقي ٢ / ٤٧٥، روضة الطالبين ٨ / ٣٩٨، مغني المحتاج ٣ / ٣٩٥ المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٩ / ١٠٧، سبل السلام ٣ / ٢٠١.
(٣) سورة الطلاق / ٤.
(٤) البدائع ٣ / ١٩٢، ١٩٦، الدسوقي ٢ / ٤٧٤، مغني المحتاج ٣ / ٣٨٨، روضة الطالبين ٨ / ٣٧٣، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٩ / ١١٠.
(٥) البدائع ٣ / ١٩٦، حاشية الدسوقي ٢ / ٤٧٤، جواهر الإكليل ١ / ٣٦٤، الفواكه الدواني ٢ / ٩٢، مغني المحتاج ٣ / ٣٨٨، حاشية الجمل ٤ / ٤٥٤، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٩ / ١١٠، تفسير القرطبي ٣ / ١٧٤.