الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
حَيْضَتَانِ (١) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ تَفَاوُتَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأَْمَةِ فِي الْعِدَّةِ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الاِنْقِضَاءُ، إِذِ الرِّقُّ أَثَرُهُ فِي تَنْقِيصِ الْعِدَّةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ لاَ فِي تَغْيِيرِ أَصْل الْعِدَّةِ، فَدَل عَلَى أَنَّ أَصْل مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ هُوَ الْحَيْضُ (٢) .
ج - وَلأَِنَّ الْمَعْهُودَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ اسْتِعْمَال الْقُرْءِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ، قَال النَّبِيُّ ﷺ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا (٣) وَقَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: انْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ (٤) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ فِي مَوْضِعٍ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَل كَلاَمُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي لِسَانِهِ. (٥)
د - وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ
_________
(١) حديث: " طلاق الأمة اثنتان " أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٧٢) من حديث ابن عمر، وذكر ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢١٣) أن في إسناده راويين ضعيفين، ثم نقل عن الدارقطني والبيهقي أنهما صححاه موقوفا على ابن عمر.
(٢) البدائع ٣ / ١٩٤.
(٣) حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٢٢٠) وأبو داود (١ / ٢٠٩) وضعفه أبو داود
(٤) حديث: " انظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي. . . " أخرجه أبو داود (١ / ١٩١) . وأصله في البخاري (فتح الباري ١ / ٤٢٠) .
(٥) المغني والشرح الكبير ٩ / ٨٣ - ٨٤.