الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -

وَقَال صَاحِبُ تَفْسِيرِ الْخَازِنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَقْوَالًا فِي مَعْنَى الْقُوَّةِ: الْقَوْل الرَّابِعُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقُوَّةِ جَمِيعُ مَا يُتَقَوَّى بِهِ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْعَدُوِّ، فَكُل مَا هُوَ آلَةٌ يُسْتَعَانُ بِهَا فِي الْجِهَادِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُوَّةِ الْمَأْمُورِ بِإِعْدَادِهَا، وَقَوْلُهُ ﷺ: أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (١) لاَ يَنْفِي كَوْنَ غَيْرِ الرَّمْيِ مِنَ الْقُوَّةِ الْمَأْمُورِ بِإِعْدَادِهَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ ﷺ: الْحَجُّ عَرَفَةُ (٢) وَكَقَوْلِهِ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ (٣) فَهَذَا لاَ يَنْفِي اعْتِبَارَ غَيْرِهِ، بَل يَدُل عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ مِنْ أَجَل الْمَقْصُودِ، وَلأَِنَّ الرَّمْيَ كَانَ مِنْ أَنْجَعِ وَسَائِل الْحَرْبِ نِكَايَةً فِي الْعَدُوِّ فِي زَمَنِهِ ﷺ فَهَكَذَا هُنَا يُحْمَل مَعْنَى الآْيَةِ عَلَى الاِسْتِعْدَادِ لِلْقِتَال فِي الْجِهَادِ بِجَمِيعِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الآْلاَتِ، كَالرَّمْيِ بِالنَّبْل، وَالنِّشَابِ، وَالسَّيْفِ، وَتَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ، وَالتَّصَافِي، وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ، وَالثِّقَةِ بِاَللَّهِ وَكُل ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَال الشِّهَابُ: إِنَّمَا ذُكِرَ هَذَا هُنَا، لأَِنَّهُ ﷺ: لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِعْدَادٌ تَامٌّ فِي

_________

(١) حديث: " ألا إن القوة الرمي " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٢٢) من حديث عقبة بن عامر.

(٢) حديث: " الحج عرفة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٤٨٦) الحاكم (١ / ٤٦٤) من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٣) حديث: " الندم توبة ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ١٤٢٠) والحاكم (٤ / ٢٤٣) من حديث ابن مسعود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.