الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عجوز - مصافحة العجوز
الْهَرَمِ بِالْمَرْأَةِ شَابَّةً أَوْ مُتَجَالَّةً وَخَلْوَةُ الشَّابِّ بِالْمُتَجَالَّةِ (١) .
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لاَ تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً، فَلاَ يُعَدُّ خَلْوَةً (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: خَلْوَة ف ٦) .
مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ:
٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ.
هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (٤) .
أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ
_________
(١) الفواكه الدواني ٢ / ٤١٠.
(٢) حاشية الجمل ٤ / ١٢٥.
(٣) حديث: " من مس كف امرأة ليس منها بسبيل. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (٤ / ٢٤٠) وقال: غريب.
(٤) البناية ٩ / ٢٥٠ - ٢٥١، وبدائع الصنائع ٥ / ١٢٣، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٢، وكشاف القناع ٥ / ١٥.