الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عجماء - الحكم الإجمالي - الرفق بالعجماء
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف ١٠٢ وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - أَكْل الْعَجْمَاءِ:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْعَجْمَاءِ حِل الأَْكْل إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف ٥)، (أَطْعِمَة: ف ٥٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - زَكَاةُ الْعَجْمَاءِ:
٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة ف ٣٨) .
د - الرِّفْقُ بِالْعَجْمَاءِ:
٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ عَجْمَاءَ إِطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا وَالرِّفْقُ بِهَا، لِحَدِيثِ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (١) .
_________
(١) حديث: " عذبت امرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٥١٥ ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٠٢٢ ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.