الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عتق - عتق المدبر

أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ (١) فَعَلَى هَذَا إِنْ أَدَّى الْعَبْدُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَمْ يُعْتَقْ (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي عِتْقَهُ عَتَقَ وَيُعْتَقُ مَعَهُ وَلَدُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ (٣) .

فَالرَّسُول ﷺ أَمَرَهُنَّ بِالْحِجَابِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ لِمَا يُؤَدِّي، وَلأَِنَّهُ مَالِكٌ لِوَفَاءِ مَال الْكِتَابَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّاهُ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَصِيرُ حُرًّا بِمِلْكِ الْوَفَاءِ، وَإِنْ هَلَكَ مَا فِي يَدَيْهِ قَبْل الأَْدَاءِ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَقَدْ أَصْبَحَ حُرًّا (٤) .

عِتْقُ الْمُدَبَّرِ:

٢٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ

_________

(١) حديث: " أيما عبد كاتب. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٢٤٤) والحاكم (٢ / ٢١٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) بدائع الصنائع ٤ / ١٣٤، ١٣٥، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٩٩، روضة الطالبين ١٢ / ٢٣٦.

(٣) حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ". أخرجه أبو داود (٤ / ٢٤٤) والترمذي (٣ / ٥٥٣) وأشار البيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٣٢٧) إلى تضعيف الشافعي له.

(٤) المغني لابن قدامة ٩ / ٤٢٩.