الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عتق - عتق المكاتب
الآْخَرِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ (١) .
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ مَال الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ، رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵃ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَهْل الْمَدِينَةِ وَقَدِ اسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَال الْعَبْدِ لَهُ (٢) .
وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَال الْعَبْدِ يَتْبَعُهُ فِي الْعِتْقِ، دُونَ الْبَيْعِ، مَا لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ السَّيِّدُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ (٣) .
عِتْقُ الْمُكَاتَبِ:
٢٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ، إِذْ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ (٤) وَقَوْلُهُ ﵊
_________
(١) فتح القدير ٤ / ٢٣٢ ط. بيروت، البدائع ٤ / ١٦٠، نهاية المحتاج ٨ / ٣٦٩ ط. بيروت.
(٢) حديث: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له ". أخرجه أبو داود (٤ / ٢٧٠ - ٢٧١) وابن ماجه (٢ / ٨٤٥) من حديث ابن عمر. وإسناده صحيح.
(٣) الخرشي ٨ / ١٣١ ط. بيروت، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٧٩، المغني لابن قدامة ٩ / ٣٧٤.
(٤) حديث: " المكاتب عبد. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٤٤٢) والبيهقي (١٠ / ٣٢٤) وصححه الحاكم وروي موقوفا عن بعض الصحابة كما في فتح الباري (٥ / ١٩٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.