الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَال. أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ (١) . وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْوَلاَءُ لِلأَْكْبَرِ (٢) مِنَ الذُّكُورِ، وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ وَلاَءَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ " (٣) .
وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الإِْرْثَ هُنَا بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ، وَهِيَ قَاصِرَةٌ عَلَى الرِّجَال؛ لأَِنَّهُمُ الَّذِينَ تَتَحَقَّقُ بِهِمُ النُّصْرَةُ، وَهِيَ سَبَبٌ لِلْخِلاَفَةِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا كُنَّ سَبَبًا فِيهِ، بِإِعْتَاقِهِنَّ مُبَاشَرَةً، أَوْ بِوَاسِطَةِ إِعْتَاقِ مَنْ أَعْتَقْنَ. وَإِذَا كَانَ لِلْعَتِيقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، أَوْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، وَاسْتَوْعَبَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ كُل التَّرِكَةِ، فَإِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ لِهَؤُلاَءِ أَوْلَوِيَّةً عَلَيْهِ.
_________
(١) حديث: " أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٤٥) ومسلم (٢ / ١١٤٣) من حديث عائشة: واللفظ للبخاري.
(٢) المراد بالأكبر الأقرب في الدرجة، وليس المراد به الأكبر سنًا.
(٣) حديث: " الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء ". قال الزيلعي في نصب الراية: (٤ / ١٥٤) غريب، انتهى. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٣٠٦) عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃ أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.