الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عتق - حكمة مشروعية العتق
رَقَبَةٍ﴾ (١) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢) وَقَوْلُهُ ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ (٣) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ - فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهَا (٤) وَقَدْ أَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَثِيرَ مِنَ الرِّقَابِ، وَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْكَثِيرَ مِنَ الرِّقَابِ (٥) .
وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى صِحَّةِ الْعِتْقِ وَحُصُول الْقُرْبَةِ بِهِ.
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعِتْقِ:
٦ - الْعِتْقُ مِنْ أَفْضَل الْقُرَبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ جَعَلَهُ كَفَّارَةً لِجِنَايَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: الْقَتْل، وَالظِّهَارُ، وَالْوَطْءُ فِي شَهْرِ الصِّيَامِ، وَالْحِنْثُ فِي الأَْيْمَانِ، وَجَعَلَهُ الرَّسُول ﷺ فِكَاكًا لِمُعْتِقِهِ مِنَ النَّارِ - لأَِنَّ فِيهِ تَخْلِيصًا لِلآْدَمِيِّ الْمَعْصُومِ مِنْ ضَرَرِ الرِّقِّ وَمِلْكِ نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهِ وَتَكْمِيل
_________
(١) سورة المائدة / ٨٩.
(٢) سورة المجادلة / ٣.
(٣) سورة البلد / ١٣.
(٤) حديث: " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٩٩) ومسلم (٢ / ١١٤٧) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.
(٥) منح الجليل ٤ / ٥٦٤، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٨٩.