الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عتق - مشروعية العتق

أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَال صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا.

وَالْكِتَابَةُ أَخَصُّ مِنَ الْعِتْقِ؛ لأَِنَّهَا عِتْقٌ عَلَى مَالٍ.

ب - التَّدْبِيرُ:

٣ - التَّدْبِيرُ لُغَةً: النَّظَرُ فِي عَاقِبَةِ الأُْمُورِ لِتَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل، وَأَنْ يُعْتِقَ الرَّجُل عَبْدَهُ عَنْ دُبُرِهِ، فَيَقُول: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي - لأَِنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ (١) .

وَاصْطِلاَحًا - تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ (٢) .

وَالتَّدْبِيرُ عِتْقٌ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.

ج - الاِسْتِيلاَدُ:

٤ - الاِسْتِيلاَدُ لُغَةً: طَلَبُ الْوَلَدِ، وَهُوَ مَصْدَرُ اسْتَوْلَدَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ: إِذَا أَحْبَلَهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَاصْطِلاَحًا: تَصْيِيرُ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ (٣) . وَالاِسْتِيلاَدُ عِتْقٌ بِسَبَبٍ، وَهُوَ حَمْل الأَْمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا وَوِلاَدَتُهَا.

مَشْرُوعِيَّةُ الْعِتْقِ:

٥ - شُرِعَ الْعِتْقُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٨٠.

(٣) البدائع ٤ / ١٢٣.