الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
عِبَارَةُ النَّصِّ، وَإِشَارَةُ النَّصِّ، وَدَلاَلَةُ النَّصِّ، وَاقْتِضَاءُ النَّصِّ.
وَوَجْهُ ضَبْطِهِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ وَكَانَ النَّظْمُ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الْعِبَارَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الإِْشَارَةُ.
أَمَّا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّظْمِ غَيْرَ ثَابِتٍ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَفْهُومًا مِنْهُ لُغَةً فَهُوَ الدَّلاَلَةُ، أَوْ شَرْعًا فَهُوَ الاِقْتِضَاءُ.
فَعِبَارَةُ النَّصِّ هِيَ دَلاَلَةُ الْكَلاَمِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) فَإِنَّهُ يَدُل بِلَفْظِهِ وَعِبَارَتِهِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، وَهُوَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ، لأَِنَّهَا نَزَلَتْ لِلرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْل الرِّبَا﴾ (٢)، وَثَانِيهُمَا: إِبَاحَةُ الْبَيْعِ وَمَنْعُ الرِّبَا، وَهُوَ مَقْصُودٌ تَبَعًا لِيُتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِفَادَةِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَصَالَةً، فَالْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْعِبَارَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالنَّظْمِ، وَيَكُونُ سَوْقُ الْكَلاَمِ لَهُ (٣) .
_________
(١) سورة البقرة / ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة / ٢٧٥.
(٣) التلويح على التوضيح ١ / ١٣٠، وتيسير التحرير ١ / ٨٦، وكشف الأسرار ١ / ٦٧.