الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عبارة - الحكم الإجمالي - أولا عند الأصوليين
أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْل الشَّافِعِيِّ، يُرَادُ بِهِ رَأْيُهُمَا وَمَا ذَهَبَا إِلَيْهِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَوْل وَالْعِبَارَةِ هِيَ أَنَّ الْقَوْل أَعَمُّ مِنَ الْعِبَارَةِ لأَِنَّ الْعِبَارَةَ تَكُونُ دَالَّةً عَلَى مَعْنًى.
ب - الصِّيغَةُ:
٣ - الصِّيغَةُ لُغَةً: الْعَمَل وَالتَّقْدِيرُ، يُقَال: هَذَا صَوْغُ هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى قَدْرِهِ، وَصِيغَةُ الْقَوْل كَذَا، أَيْ مِثَالُهُ وَصُورَتُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْعَمَل وَالتَّقْدِيرِ (٢) .
وَالصِّيغَةُ اصْطِلاَحًا: الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَدُل عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَوْعِ التَّصَرُّفِ (٣) .
وَالْعِبَارَةُ أَعَمُّ مِنَ الصِّيغَةِ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلًا: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
٤ - قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
_________
(١) القاموس المحيط مادة (قول)، والكليات ٤ / ١٨، منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٦م.
(٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة (لفظ) والكليات ٤ / ١٦٧، والتعريفات للجرجاني ص ٢٤٤.
(٣) لسان العرب والمصباح المنير مادة (صوغ) وأسنى المطالب ٢ / ٣، وراجع مصطلح (صيغة) في الموسوعة.