الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عاهة - الأحكام المتعلقة بالعاهة - العاهة وأثرها في أحكام الصلاة - ثالثا من به عاهة تمنعه من الإتيان بركن من أركان الصلاة - المسألة الأولى في العاجز عن السجود
الْجُلُوسِ أَوِ السُّجُودِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَْرْكَانِ صَلَّى كَيْفَ أَمْكَنَهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرْضُ أَوِ النَّفَل (١) .
وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَسَائِل.
الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِي الْعَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ:
٢٠ - إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ السُّجُودِ وَأَمْكَنَ رَفْعُ وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا:
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلاَ يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَال: صَل عَلَى الأَْرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلاَّ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَل سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ (٢) .
_________
(١) مسائل الإمام أحمد بتحقيق د / على المهنا ٢ / ٣٤٩، وسنن البيهقي ٢ / ٣٦، ٣٧ ومصنف عبد الرزاق ٢ / ٤٧٥، ٤٧٨، ومصنف ابن أبي شيبة ١ / ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) الهداية ٢ / ٤، وفتح القدير على الهداية ١ / ٤٥٨، المدونة ١ / ٧٨، والمواق ٢ / ٤. وحديث جابر: " صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء. . . ". أخرجه البزار (كشف الأستار ١ / ٢٧٤ - ٢٧٥) والبيهقي في المعرفة (٣ / ٢٢٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٤٨) وقال: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه. . . ورجال البزار رجال الصحيح.