الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
بَاسُورُهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعَاهَاتِ وَالْعِلَل.
وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَبَال قَائِمًا فِيمَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَال قَائِمًا (١) وَمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُول الرَّجُل قَائِمًا (٢) .
وَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: أَنَّهُ ﷺ فَعَل ذَلِكَ لِجُرْحٍ كَانَ فِي مَأْبِضِهِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الأَْثِيرِ (٣)، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَال قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ (٤) وَالْمَأْبِضُ مَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ.
وَقِيل: إِنَّمَا بَال ﷺ قَائِمًا لِوَجَعٍ فِي صُلْبِهِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥)، أَمَّا غَيْرُ صَاحِبِ
_________
(١) نيل الأوطار ١ / ٨٩. وحديث: " انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٢٨) ومسلم (١ / ٢٢٨) من حديث حذيفة، واللفظ لمسلم. والسباطة: ملقى التراب والقمامة، وهي المزبلة.
(٢) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل قائما ". أخرجه ابن ماجه (١ / ١١٢) والبيهقي (١ / ١٠٢) من حديث جابر وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (١ / ٩٣) .
(٣) نيل الأوطار ١ / ٩٠.
(٤) حديث: " أن الرسول ﷺ بال قائما من جرح كان بمأبضه ". أخرجه الحاكم (١ / ١٨٢) والبيهقي (١ / ١٠١) من حديث أبي هريرة. وأورده ابن حجر في فتح الباري (١ / ٣٣٠) وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي.
(٥) معالم السنن للخطابي ١ / ٢٩.