الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عانة - الجناية على العانة
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدِ اعْتَبَرَ الإِْنْبَاتَ أَمَارَةً عَلَى الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْمُسْلِمِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: بُلُوغ فِقْرَةُ ١٠) .
الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَانَةِ:
٩ - تَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْل فِي قَطْعِ عَانَةِ الْمَرْأَةِ وَكَذَلِكَ عَانَةُ الرَّجُل، لأَِنَّهُ جِنَايَةٌ لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا فَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْل (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ وُجُوبِ حُكُومَةِ الْعَدْل وَكَيْفِيَّةِ تَقْدِيرِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) حاشية الجمل ٣ / ٣٣٨، وفتح الباري ٥ / ٢٧٧.
(٢) المغني ٨ / ٤٢، وأسنى المطالب ٤ / ٥٨، وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦ / ١٣٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٤ / ٣٨١.