الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عانة - الجناية على العانة

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدِ اعْتَبَرَ الإِْنْبَاتَ أَمَارَةً عَلَى الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْمُسْلِمِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: بُلُوغ فِقْرَةُ ١٠) .

الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَانَةِ:

٩ - تَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْل فِي قَطْعِ عَانَةِ الْمَرْأَةِ وَكَذَلِكَ عَانَةُ الرَّجُل، لأَِنَّهُ جِنَايَةٌ لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا فَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْل (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ وُجُوبِ حُكُومَةِ الْعَدْل وَكَيْفِيَّةِ تَقْدِيرِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

_________

(١) حاشية الجمل ٣ / ٣٣٨، وفتح الباري ٥ / ٢٧٧.

(٢) المغني ٨ / ٤٢، وأسنى المطالب ٤ / ٥٨، وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦ / ١٣٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٤ / ٣٨١.