الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عانة - المفاضلة بين حلق العانة وغيره من طرق الإزالة
حَلْقِ الْعَانَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِذَلِكَ (١) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْزَالَةِ:
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ بِأَيِّ مُزِيلٍ مِنْ حَلْقٍ وَقَصٍّ وَنَتْفٍ وَنَوْرَةٍ (٢)، لأَِنَّ أَصْل السُّنَّةِ يَتَأَدَّى بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ مُزِيلٍ (٣)، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَل لإِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي حَقِّ الرَّجُل (٤) .
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الأَْوْلَى فِي حَقِّهَا النَّتْفُ (٥) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالنَّوَوِيُّ فِي قَوْلٍ إِلَى تَرْجِيحِ الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ (٦)، لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ (٧) .
_________
(١) المجموع ١ / ٢٨٩، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٣ ط. الحلبي، وابن عابدين ٥ / ٢٦١، والفروع ١ / ١٣٠.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٤٨، وكشاف القناع ١ / ٧٦، والمغني ١ / ٨٦.
(٣) فتح الباري ١٠ / ٣٤٤.
(٤) فتح الباري ١٠ / ٣٤٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٤٨، والمغني ١ / ٨٦، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٣ ط. الحلبي، وابن عابدين ٥ / ٢٦١، والاختيار ٤ / ١٦٧.
(٥) ابن عابدين ٥ / ٢٦١، وحاشية الجمل ٢ / ٤٨، وفتح الباري ١٠ / ٣٤٤.
(٦) كفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٥٣ - ٣٥٤، وفتح الباري ١٠ / ٣٤٤.
(٧) حديث جابر: في النهي عن طروق النساء ليلا. أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣٤١) .