الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -

عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الأَْصْنَافِ، لأَِنَّهُ يَعْمَل لَهُمْ، فَكَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَيْهِمْ، وَقِيل: يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل لِكُل صِنْفٍ سَهْمًا، فَلَوْ قَسَمْنَا ذَلِكَ عَلَى الأَْصْنَافِ وَنَقَصْنَا حَقَّهُمْ فَضَّلْنَا الْعَامِل عَلَيْهِمْ.

وَقِيل: الإِْمَامُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ تَمَّمَهُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَإِنْ شَاءَ تَمَّمَهُ مِنْ سِهَامِ الأَْصْنَافِ الأُْخْرَى، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْحَاكِمَ حَيْثُ يَسْتَوْفِي بِهِ حَقَّ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الأَْمَانَةِ، وَيُشْبِهُ الأَْجِيرَ، فَخُيِّرَ بَيْنَ حَقَّيْهِمَا.

وَقِيل: إِنْ كَانَ الإِْمَامُ بَدَأَ بِنَصِيبِ الْعَامِل، فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ تَمَّمَ مِنْ سِهَامِ الأَْصْنَافِ الأُْخْرَى، وَإِنْ كَانَ بَدَأَ بِسِهَامِ الأَْصْنَافِ الأُْخْرَى فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَ الْعَامِل يَنْقُصُ تَمَّمَهُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لأَِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُ مَا دَفَعَ إِلَيْهِمْ.

وَقِيل: إِنْ فَضَل عَنْ قَدْرِ حَاجَةِ الأَْصْنَافِ شَيْءٌ تَمَّمَ مِنَ الْفَضْل، فَإِنْ لَمْ يَفْضُل عَنْهُمْ شَيْءٌ تَمَّمَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.

قَال النَّوَوِيُّ: وَالْخِلاَفُ فِي جَوَازِ التَّكْمِيل مِنْ أَمْوَال الزَّكَاةِ، وَلَكِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّكْمِيل مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مُطْلَقًا، بَل لَوْ رَأَى الإِْمَامُ أَنْ يَجْعَل أُجْرَةَ الْعَامِل كُلَّهَا فِي بَيْتِ الْمَال، وَيَقْسِمُ الزَّكَاةَ عَلَى سَائِرِ الأَْصْنَافِ