الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عامل - شروط العامل
شُرُوطُ الْعَامِل:
٦ - يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِل أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا عَدْلًا سَمِيعًا ذَكَرًا، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ، لِيَعْلَمَ مَا يَأْخُذُهُ، وَمَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ، وَلِئَلاَّ يَأْخُذَ غَيْرَ الْوَاجِبِ، أَوْ يُسْقِطَ الْوَاجِبَ، وَلِئَلاَّ يَدْفَعَ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ، أَوْ يَمْنَعَ عَنْ مُسْتَحِقٍّ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مُفَوَّضًا مِنَ الإِْمَامِ لِعُمُومِ أَمْرِ الزَّكَاةِ، أَيْ: أَخْذِهَا مِنْ أَرْبَابِ الأَْمْوَال وَتَوْزِيعِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ فِي جَمْعِ الزَّكَاةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُفَوَّضًا تَفْوِيضًا عَامًّا، كَأَنْ يَكُونَ مُنَفِّذًا فَقَطْ، عَيَّنَ لَهُ الإِْمَامُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَنْ يُعْطِيهِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَبْعَثُ الْعُمَّال وَيَكْتُبُ لَهُمْ مَا يَأْخُذُونَ (١)، وَكَذَلِكَ فَعَل أَبُو بَكْرٍ ﵁ لِعُمَّالِهِ، وَلأَِنَّ هَذِهِ رِسَالَةٌ لاَ وِلاَيَةٌ.
_________
(١) حديث: " كان النبي ﷺ يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون ". ورد ذلك مع الصحابي قرة بن دعموص النميري في قصة أخرجها أحمد (٥ / ٧٢) من حديث جرير بن حازم، وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٨٢) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.