الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عامل - الحكم التكليفي
فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ (١) .
وَأَحْكَامُ هَذَا الْمُصْطَلَحِ خَاصَّةً بِعَامِل الزَّكَاةِ، أَمَّا الْعَامِل بِمَعْنَى الْوَالِي فَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي: (إِمَارَة، وَوِلاَيَة) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَاشِرُ:
٢ - الْعَاشِرُ: هُوَ مَنْ نَصَّبَهُ الإِْمَامُ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنَ التُّجَّارِ مِمَّا يَمُرُّونَ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ: عَشَرْتُ الْمَال عَشْرًا - مِنْ بَابِ قَتَل - وَعُشُورًا: أَخَذْتُ عُشْرَهُ وَاسْمُ الْفَاعِل عَاشِرٌ وَعَشَّارٌ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - تَعْيِينُ الْعُمَّال لِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَاجِبٌ عَلَى الإِْمَامِ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوَلِّي الْعُمَّال ذَلِكَ، وَيَبْعَثُهُمْ إِلَى أَصْحَابِ الأَْمْوَال (٣)، وَقَدِ اسْتَعْمَل عُمَرُ بْنُ
_________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٠.
(٢) المصباح المنير، التعريفات للجرجاني (مادة: عشر) وحاشية ابن عابدين ٢ / ٣٨، ٥٩.
(٣) حديث: " أن رسول الله ﷺ كان يولي العمال لقبض الزكاة ". ورد عن جمع من الصحابة بمعناه، منهم عمر بن الخطاب كما أخرجه مسلم (٢ / ٦٧٦ - ٦٧٧) من حديث أبي هريرة.