الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
وَأَنَّ الرَّسُول ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَصَبَةِ (١) .
رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْل عَلَى عَصَبَتِهَا (٣) .
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ بِأَنْ يَعْقِل عَنْ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵂ (٤) لأَِنَّهُ ابْنُ أَخِيهَا دُونَ ابْنِهَا الزُّبَيْرِ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ أَقَارِبَهُ أَخَصُّ، إِذْ لَهُمْ غُنْمُ الإِْرْثِ فَيَلْزَمُهُمُ الْغُرْمُ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٥) .
_________
(١) حديث: (أن رسول الله ﷺ قضى بالدية. . .) . أخرجه مسلم (٣ / ١٣١٠ - ١٣١١) من حديث المغيرة بن شعبة.
(٢) حديث: (اقتتلت امرأتان من هذيل. . .) . تقدم فـ ٢.
(٣) حديث: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. . .) . أخرجه مسلم (٣ / ١٣٠٩) من حديث أبي هريرة.
(٤) أثر عمر (قضى على علي ﵁ بأن يعقل. . .) . أخرجه البيهقي (٨ / ١٠٧) وأعله ابن حجر في التلخيص (٤ / ٣٧) بالانقطاع.
(٥) المهذب ٢ / ٢١٢، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٥٤، وبداية المجتهد ٢ / ٤٤٩، والمغني ٩ / ٥١٥، ومغني المحتاج ٤ / ٩٦.