الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عاشوراء - الحكم الإجمالي
الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ صَامَ عَاشُورَاءَ، فَقِيل لَهُ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تُعَظِّمُهُ، فَقَال: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَسْنُونٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ، كَصَوْمِ يَوْمِ تَاسُوعَاءَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ (٢)، وَقَال ﵊: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (٣)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِل حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ (٤) .
وَفِي فَضْل يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَحِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ
_________
(١) حديث: (أنه ﷺ صام عاشوراء فقيل له. . .) . أخرجه مسلم (٤ / ٧٩٨) من حديث ابن عباس.
(٢) حديث: (أن النبي ﷺ كان يصوم عاشوراء. . .) . أخرجه مسلم (٤ / ٧٩٢) من حديث عائشة.
(٣) حديث: (صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة. . .) . أخرجه مسلم (٤ / ٨١٨ - ٨١٩) من حديث أبي قتادة.
(٤) حديث: " فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله -. . . ". تقدم تخريجه فـ / ٢.