الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عادة - دليل اعتبار العادة في الأحكام
وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .
دَلِيل اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي الأَْحْكَامِ:
٤ - الأَْصْل فِي اعْتِبَارِ الْعَادَةِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مَوْقُوفًا: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (٢) .
وَفِي كُتُبِ أُصُول الْفِقْهِ، وَكُتُبِ الْقَوَاعِدِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ مِنَ الْمُعْتَبَرِ فِي الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - قَوْلُهُمْ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.
ب - الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً.
ج - الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ.
د - إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ (٣) .
وَقَلَّمَا يُوجَدُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ لَيْسَ لِلْعَادَةِ مَدْخَلٌ فِي أَحْكَامِهِ.
_________
(١) الموافقات ٢ / ٢٨٦.
(٢) أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أخرجه أحمد (١ / ٣٧٩)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٧٧ - ١٧٨) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثقون.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٨، والأشباه لابن نجيم ١ / ١٢٦ - ١٢٧ - ١٣١ ورسالة نشر العرف ص: ١١٢ - ١١٣ - ١٣٩ - ١٤١، ومجلة الأحكام العدلية المواد ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١.