الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عادة - دليل اعتبار العادة في الأحكام

وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .

دَلِيل اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي الأَْحْكَامِ:

٤ - الأَْصْل فِي اعْتِبَارِ الْعَادَةِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مَوْقُوفًا: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (٢) .

وَفِي كُتُبِ أُصُول الْفِقْهِ، وَكُتُبِ الْقَوَاعِدِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ مِنَ الْمُعْتَبَرِ فِي الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

أ - قَوْلُهُمْ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

ب - الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً.

ج - الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ.

د - إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ (٣) .

وَقَلَّمَا يُوجَدُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ لَيْسَ لِلْعَادَةِ مَدْخَلٌ فِي أَحْكَامِهِ.

_________

(١) الموافقات ٢ / ٢٨٦.

(٢) أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أخرجه أحمد (١ / ٣٧٩)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٧٧ - ١٧٨) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثقون.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٨، والأشباه لابن نجيم ١ / ١٢٦ - ١٢٧ - ١٣١ ورسالة نشر العرف ص: ١١٢ - ١١٣ - ١٣٩ - ١٤١، ومجلة الأحكام العدلية المواد ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١.