الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف العين - عاج - الأحكام المتعلقة بالعاج - أولا حكمه من حيث الطهارة والنجاسة - اختلفت أقوال الفقهاء في طهارة العاج أو نجاسته على ثلاثة أقوال - القول الثالث

الْمَيْتَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لاَ بِصُنْعِ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ، أَوْ بِصُنْعٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ وَلاَ حَيَاةَ فِي الْعَظْمِ فَلاَ يَكُونُ مَيْتَةً، كَمَا أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَِعْيَانِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي الْعَظْمِ (١) .

وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: ﴿قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، أَلاَ كُل شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلاَلٌ إِلاَّ مَا أُكِل مِنْهَا (٢) وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ (٣) .

٦ - الْقَوْل الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّفْصِيل بَيْنَ ذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الْعَاجُ - وَهُوَ الْفِيل - أَوْ عَدَمِ ذَكَاتِهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، جَاءَ فِي الدَّرْدِيرِ وَحَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: الظَّاهِرُ مَا ذُكِّيَ مِنَ الْحَيَوَانِ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً،

_________

(١) البدائع ١ / ٦٣، وفتح القدير ١ / ٨٥ نشر دار إحياء التراث، وابن عابدين ١ / ١٣٦ ومراقي الفلاح ٨٩ - ٩٠ والمجموع شرح المهذب ١ / ٢٣٧ - ٢٤٠ المطبعة السلفية والمغني لابن قدامة ١ / ٧٢ - ٧٣، والحطاب ١ / ١٠٣ ومنح الجليل ١ / ٣٠ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١ / ٣٩ مطبعة كردستان العلمية.

(٢) حديث: " قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ". أخرجه الدارقطني (١ / ٤٨ - ط. شركة الطباعة الفنية) وأتبعه بتضعيف أحد رواته.

(٣) حديث أنس أن النبي ﷺ كان يمتشط بمشط من عاج. تقدم تخريجه فـ / ٤.