الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الظاء - ظهار - انتهاء الظهار
أ - الإِْعْتَاقُ.
ب - الصِّيَامُ.
ج - الإِْطْعَامُ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ (١)﴾ .
وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِوْسِ بْنِ الصَّامِتِ حِينَ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، قِيل لَهُ: لاَ يَجِدُ قَال: يَصُومُ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَة)
انْتِهَاءُ الظِّهَارِ:
٢٩ - يَنْتَهِي الظِّهَارُ بَعْدَ انْعِقَادِهِ مُوجِبًا لِحُكْمِهِ بِوَاحِدٍ مِنَ الأُْمُورِ الآْتِيَةِ: أ - الْكَفَّارَةُ.
ب - الْمَوْتُ.
ج - مُضِيُّ الْمُدَّةِ.
_________
(١) سورة المجادلة / ٣ - ٤.
(٢) حديث أوس بن الصامت تقدم فـ ٤.