الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الظاء - ظل - الحكم الإجمالي - ثانيا - التبول والتخلي في الظل
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلًا - الظِّل وَأَوْقَاتُ الصَّلاَةِ:
٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الظُّهْرِ يَدْخُل بِزَوَال الشَّمْسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ.
فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ بُلُوغُ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ غَيْرُ ظِل الزَّوَال، وَهَذَا هُوَ أَوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ أَيْضًا (١) .
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، سِوَى ظِل الزَّوَال، كَمَا أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُل بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الظِّل عِنْدَهُ (٢) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ٨، ٩) .
ثَانِيًا - التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي الظِّل:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ (٣)، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مُعَاذٌ ﵁ قَال قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبِرَازَ فِي
_________
(١) فتح القدير ١ / ١٩٢، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢، ومواهب الجليل ١ / ٣٨٢، ومغني المحتاج ١ / ١٢١، والمغني لابن قدامة ١ / ٣٧١ - ٣٧٥.
(٢) البدائع ١ / ١٢٣، والهداية مع فتح القدير ١ / ١٩٢.
(٣) ابن عابدين ١ / ٢٣٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٠٧، ومغني المحتاج ١ / ٤١، والمغني لابن قدامة ١ / ١٦٥.