الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الظاء - ظفر بالحق - الحكم التكليفي - ثانيا - ما يشرع فيه الظفر بالحق - تحصيل الأعيان المستحقة
أ - تَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ:
٨ - يَجُوزُ تَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ، حَيْثُ أَجَازَ الْفُقَهَاءُ اسْتِرْدَادَهَا مِنَ الْغَاصِبِ قَهْرًا (١)، وَمِثْل ذَلِكَ كُل عَيْنٍ مُسْتَحَقَّةٍ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِحْقَاقِ، فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُهَا دُونَ قَضَاءٍ، فَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ سِلْعَتِهِ الَّتِي اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ أَوْصَى بِهَا لَهُ فَلَهُ أَخْذُهَا وَلاَ يُشْتَرَطُ الرَّفْعُ إِلَى الْحَاكِمِ (٢) .
وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَوْ غَابَ بَعْدَ السَّنَةِ وَلَمْ يُسَلِّمِ الْمِفْتَاحَ إِلَى الْمُؤَجِّرِ، فَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِفْتَاحًا آخَرَ وَيَفْتَحَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ وَيَسْكُنَ فِيهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا لِمَنْ يَشَاءُ، وَأَمَّا الْمَتَاعُ فَيُرَحِّلُهُ فِي نَاحِيَةٍ إِلَى حِينِ حُضُورِ صَاحِبِهِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ الْفَتْحُ عَلَى إِذْنِ الْقَاضِي (٣) .
كَمَا ذَكَرَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِلشَّخْصِ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٩٠، وتهذيب الفروق ٤ / ١٢٣، منح الجليل ٤ / ٣٢١، الوجيز للغزالي ٢ / ٢٦٠، المنهاج وشرح المحلي وحاشية القليوبي وحاشية عميرة ٤ / ٣٣٥، تحفة المحتاج ١٠ / ٢٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٤ / ٤٦٢، حاشية الباجوري ٢ / ٤٠٠، كشاف القناع ٤ / ٢١١، غاية المنتهى ٣ / ٤٦٣.
(٢) البحر الرائق ٧ / ١٩٢، قرة عيون الأخيار ١ / ٣٨٠، تهذيب الفروق ٤ / ١٢٣، منح الجليل ٤ / ٣٢١، المنهاج وشرح المحلي وحاشية القليوبي وحاشية عميرة ٤ / ٣٣٥، تحفة المحتاج ١٠ / ٢٨٧، ٢٨٨.
(٣) البحر الرائق ٧ / ١٩٢.